responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 152
[ وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الاظهر [1]. (مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو احدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فان كان قبل الحكم لم يحكم [2] وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف [3] وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من اشكال. ] = من مؤاخذته تضمينه ورواه الصدوق مرسلا (* 1) وتؤيده مرسلة جميل المتقدمة

[1] وفاقا لاكثر الفقهاء. وتدل على ذلك - بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدمتان، فان مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه، وان كان قائما بعينه عند المشهود له. وبما أن هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين، لاسناد الاتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد، فيحكم بضمانهما، وتؤيد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر، كما تؤيده مرسلة جميل المتقدمة.
[2] تقدم وجه ذلك.
[3] وذلك لما سبق آنفا، ولعدة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى امير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده، انما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر) (* 2) وقريب = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من ابواب الشهادات، الحديث: 4، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست