responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
[ ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا [1]. (مسألة 97): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة [2] ويكفى فيها الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به مستندة إليها. وأما غير النسب: كالوقف والنكاح والملك ] = أذكرها، كان اسمي [ بخطى ] في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد) (* 1) وأما صحيحة عمر بن يزيد، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يشهدني فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له) (* 2) فلابد من حملها على أن شهادة الثقتين مذكرة له، كما ورد نظير ذلك في الآية الكريمة: (. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى.) (* 3) والا فهي مطروحة، إذ لا عبرة بشهادة المدعي، بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب قديما وحديثا.

[1] فانه وان لم يكن ذاكرا لمضمون الورقة فعلا، الا أنه عالم بصحته وموافقته للواقع مستندا إلى حسه السابق، فلا مانع من الشهادة عليه
[2] على المشهور شهرة عظيمة، فان العلم العادي حجة ببناء العقلاء، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الاثر على النسب والشهادة على ذلك، ويؤيد هذا بعدة روايات: (منها) - ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب الشهادات، الحديث: 2، 1. (* 3) سورة البقرة - الآية: (282).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست