responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
87 - نحن أو أنتم الاولى ألفوا الحق، فبعدا للمبطلين وسحقا. والثالث: التخيير، وهى الواقعة بعد الطلب، [ و ] قبل ما يمتنع فيه الجمع نحو (تزوج هندا أو أختها) و (خذ من مالى دينارا أو درهما). فإن قلت: فقد مثل العلماء بآيتى الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع. قلت: لا يجوز الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير على أن الجميع الكفارة [1] ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهن الفدية، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقى قربة مستقلة خارجة عن ذلك. والرابع: الاباحة: وهى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و (تعلم الفقه أو النحو) وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * إذ المعنى لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه أنها تدخل للنهى عما كان مباحا، وكذا حكم النهى الداخل على التخيير، وفاقا للسيرافى، وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو (للاباحة) في التشبيه نحو * (فهى كالحجارة أو أشد قسوة) * والتقدير نحو (فكان قاب قوسين أو أدنى) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب. والخامس: الجمع المطلق كالواو، قاله الكوفيون والاخفش والجرمي، واحتجوا بقول توبة: 88 - وقد زعمت ليلى بأنى فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها وقيل: أو فيه للابهام، وقول جرير: 89 - جاء الخلافة أو كانت له قدرا * كما أتى ربه موسى على قدر

[1] في نسخة (قلت: لا يجوز الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير اللاتى كل منهن كفارة) وكذا فيما بعده، والذى أثبتناه أظهر. (*)

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست