responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 216

بعرف الشرع فى الدعاء فانها تكون مجازا لاستعماله فى غير ما وضع له فى الشرع اعنى الاركان المخصوصة و ان كانت مستعملة فيما وضع له فى اللغة (و الوضع) اى وضع اللفظ (تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه) اى ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم اليه.

و معنى الدلالة بنفسه ان يكون العلم بالتعيين كافيا فى فهم المعنى عند اطلاق اللفظ و هذا شامل للحرف ايضا لانا نفهم معانى الحروف عند اطلاقها بعد علمنا باوضاعها الا ان معانيها ليست تامة فى انفسها بل تحتاج الى الغير بخلاف الاسم و الفعل.

نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى فى غيره انه مشروط فى دلالته على معناه الافرادى ذكر متعلقه (فخرج المجاز) عن ان يكون موضوعا بالنسبة الى معناه المجازى (لان دلالته) على ذلك المعنى انما تكون (بقرينة) لا بنفسه (دون المشترك) فانه لم يخرج لانه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه و عدم فهم احد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه و مرة آخر للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا بالتعيين.

و فى كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية و هو سهو لانه ان اريد ان الكناية بالنسبة الى معناها الاصلى موضوعة فكذا المجاز ضرورة ان الاسد فى قولنا رأيت اسدا يرمى موضوع للحيوان المفترس و ان لم يستعمل فيه و ان اريد انها موضوعة بالنسبة الى معنى الكناية اعنى لازم المعنى الاصلى ففساده ظاهر لانه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة.

لا يقال معنى قوله بنفسه اى من غير قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له او من غير قرينة لفظية فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية.

لانا نقول اخذ الموضوع فى تعريف الوضع فاسد للزوم الدور و كذا حصر القرينة فى اللفظى لان المجاز قد يكون قرينة فيه معنوية لا يقال معنى الكلام انه‌

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست