responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 561
وروي " كلحمة الثوب " قيل في النسب بالضم وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل بالفتح وحده، وقيل فيهما بالفتح، ومعناه المخالطة في الولاء وأنها تجري النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى تصير كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة. وفيه: " الزكاة لاهل الولاية " [1] وفسرت بالذين يتولون الائمة الاثني عشر (ع). وفيه: " بني الاسلام على خمس " منها الولاية. " الولاية " بالفتح: محبة أهل البيت وأتباعهم في الدين وامتثال أوامرهم ونواهيهم، والتأسي بهم في الاعمال والاخلاق، وأما معرفة حقهم واعتقاد الامامة فيهم فذلك من أصول الدين لا من الفروع العملية. و " الولي " من أسمائه تعالى، وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين، وقيل المتولي لامور العالم والخلائق القائم بها، وأصل الكلمة من الولي وهو القرب، يقال: " تباعد بعد ولي " أي بعد قرب. و " الوالي " أيضا من أسمائه تعالى، وهو المالك للاشياء المتولي أمرها المتصرف فيها. و " الولاية " تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك لم يطلق عليها اسم الوالي. وفي الحديث: " من ترك الحج كان على الوالي جبره " [2] أراد به الحاكم المتأمر عليهم. وألى أليا مثل أتى أتيا: إذا حلف، فهو مولى. وألى يولي إيلاء: إذا حلف مطلقا، وشرعا هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا،

[1] الكافي ج 3 ص 545.
[2] في من لا يحضر ج 2 ص 259 والكافي ج 4 ص 272: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم. (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست