responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 16
مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الايام إلى التضرع إلى الله تعالى. وفي الخبر (نهى عن بيع المضطر)، ومثله (لاتبع من مضطر) قيل هذا يكون من وجهين: أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الاكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد. والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع في هذا الوجه ولكن يعان ويقرض إلى ميسرة أو تشترى سلعة بقيمتها، ومعنى البيع هنا المبايعة أو قبول البيع والشرى. و (المضطر) مفتعل من الضر، وأصله مضترر، فأدغمت وقلبت التاء طاء لاجل الضاد. وفي حديث الشفعة (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لاضرر ولا ضرار في الاسلام) يقال ضره ضرارا وأضربه إضرارا الثلاثي متعد والرباعي متعد بالباء، أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بادخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد، والضرر فعل الاثنين والضرر: ابتداء الفعل والضرر الجراء عليه. وقيل الضرر ما تضربه صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد. وفي بعض النسخ (ولا إضرار) ولعله غلط [1]. والمضارة في الوصية: أن لا تمضي أو ينقص بعضها أو تمضى لغير أهلها ونحوها مما يخالف السنة. ومن أسمائه تعالى (الضار) وهو الذي يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الاشياء كلها خيرها وشرها ونفعها وضرها والضرائر جمع ضرة هن زوجات الرجل لان كل واحدة تضر بالاخرى بالغيرة والقسم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وآله مع خديجة (فإذا قدمت على ضرائرك فاقرأيهن عنا السلام) وفيه إشعار بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله في

[1] كذا ورد مع الالف في من لا يحضر ج 3 ص 45. (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست