responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 437
وفى الصناعة هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله قولا وفعلا وتقريرا أصالة أو نيابة. وفي الحديث " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " وفيه دلالة على أن الاستدلال على وجوب السورة بآية (فاقرؤا ما تيسر منه) [ 73 / 20 ] غير تام [1] كما نبه عليه بعض الافاضل. والسن من الفم مؤنث والجمع أسنان كحمل وأحمال، قال الجوهري: ويجوز أن يجمع الاسنان على أسنة، ومنه الخبر " إذا سافرتم في الخصب فاعطوا الركب أسنتها " أي أمكنوها من المرعى. قال في المصباح ويقال للانسان إثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وأربع نواجذ، وأربع ضواحك، واثني عشر رحى. وسنان: الرمح يجمع على أسنة. وسننته سنا من باب قتل: أحددته. وسننت الماء على وجهي: أرسلته إرسالا من غير تفريق، فإذا فرقته في الصب قلت بالشين المعجمة. وامض على سنتك أي على وجهك. واستن الرجل: استاك. ومسان الطرق: المسلوك منها، ومنه " نهى عن الصلاة في مسان الطرق ". والمسناة: حائط يبنى على وجه الماء ويسمى السد. وأسن الاسنان وغيره: إذا كبر فهو مسن، والانثى مسنة. والمسان من الابل: خلاف الافتاء. وأحمد بن سنسن، بسينين مضمومتين بينهما نون ساكنة، وفي الآخر نون أيضا: رجل من رواة الحديث. س ن ه قوله تعالى (ثلثمائة سنين) [ 18 / 25 ] نصب سنين على أنه عطف بيان من ثلاثمائة. قال الزمخشري: قال أبو إسحق:

[1] لان المستفاد من الحديث: ان القراءة سنة أي لم يثبت وجوبها من القرآن والا كانت فريضة. (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست