responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 273
[ 22 / 40 ] البيع بكسر الموحدة وتحريك المثناه جمع بيعة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر. وفي الحديث " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " يريد بهما للبايع والمشتري، فإنه يقال لكل منهما بيع وبايع، والمراد بالتفرق ما كان بالابدان كما ذهب إليه معظم الفقهاء، وقيل إنه بالاقوال، وليس بالمعتمد. والمبايعة: المعاقدة والمعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره. وفيه " نهى عن بيع وسلف " و " نهى عن بيعين في بيع " قيل كأن ذلك للخوف من الدخول في الربا، كما دل عليه قوله في الخبر " صفقتان في صفقة ربا " أي بيعان في بيع. وفي الخبر " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " أي لا يشتري على شراء أخيه، والنهى إنما وقع على المشتري لا البائع. والابتياع: الاشتراء. ومنه قوله عليه السلام " إذا أراد أن يخرج يبتاع بدرهم تمرا فيتصدق به ". والبيع: الايجاب والقبول، وهو باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة، وتفصيله في محله. وفي حديث علي عليه السلام في عمرو ابن العاص ومعاوية " ولم يبايع حتى شرط يؤتيه على البيعة ثمنا فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانة المبتاع " [1]. و القصة في ذلك - على ما ذكره بعض الشارحين - هو أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلا بالثمن، والثمن الذي اشترطه عمرو على معاوية في بيعته إياه ومتابعته على جرب علي عليه السلام طعمة مصر، ولم يبايعه حتى كتب له كتابا، والمبتاع معاوية والبائع لدينه عمرو بن العاص، ولله در من قال: عجبت لمن باع الضلالة بالهدى وللمشتري بالدين دنياه أعجب واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب ب ى غ في الحديث " إن الله فرض على أئمة

[1] نهج البلاغة ج 1 ص 63. (*)

نام کتاب : مجمع البحرين نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست