مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
482
ضجحر: الأَصمعي: ضَجْحَرْت القِرْبة ضَجْحَرَةً إِذا ملأَتها، وَقَدِ اضْجَحَرَّ السِّقاءُ اضْجِحْراراً إِذا امتلأَ؛ وأَنشد فِي صِفَةِ إِبل غِزارٍ:
تَتْرُكُ الوَطْبَ شاصِياً مُضْجَحِرّاً، ... بَعْدَ ما أَدَّتِ الحُقُوقَ الحُضُورا
وضَجْحَرَ الإِناءَ: ملأَه.
ضرر: فِي أَسماء اللَّهِ تَعَالَى: النَّافِعُ
الضَّارُّ
، وَهُوَ الَّذِي يَنْفَعُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَيَضُرُّهُ حَيْثُ هُوَ خَالِقُ الأَشياء كلِّها: خيرِها وَشَرِّهَا وَنَفْعِهَا وَضُرِّهَا. الضَّرُّ والضُّرُّ لُغَتَانِ: ضِدُّ النَّفْعِ. والضَّرُّ الْمَصْدَرُ، والضُّرّ الِاسْمُ، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ كالشَّهْد والشُّهْد، فإِذا جَمَعْتَ بَيْنَ الضَّرّ وَالنَّفْعِ فَتَحْتَ الضَّادَ، وإِذا أَفردت الضُّرّ ضَمَمْت الضَّادَ إِذا لَمْ تَجْعَلْهُ مَصْدَرًا، كَقَوْلِكَ: ضَرَرْتُ ضَرّاً؛ هَكَذَا تَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ. أَبو الدُّقَيْش: الضَّرّ ضِدُّ النَّفْعِ، والضُّر، بِالضَّمِّ، الهزالُ وَسُوءُ الْحَالِ. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ
؛ وَقَالَ: كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ
؛ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ سُوءِ حَالٍ وَفَقْرٍ أَو شِدَّةٍ فِي بَدَنٍ فَهُوَ ضُرّ، وَمَا كَانَ ضِدًّا لِلنَّفْعِ فَهُوَ ضَرّ؛ وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرّكم كيدُهم؛ مِنَ الضَّرَر، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ. والمَضَرّة: خِلَافُ المَنْفعة. وضَرَّهُ يَضُرّه ضَرّاً وضَرّ بِه وأَضَرّ بِه وضَارَّهُ مُضَارَّةً وضِراراً بِمَعْنًى؛ وَالِاسْمُ الضَّرَر. وَرُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ فِي الإِسلام
؛ قَالَ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ مَعْنًى غَيْرُ الْآخَرِ: فَمَعْنَى قَوْلِهِ
لَا ضَرَرَ
أَي لَا يَضُرّ الرَّجُلُ أَخاه، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ، وَقَوْلُهُ:
وَلَا ضِرار
أَي لَا يُضَارّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فالضِّرَارُ مِنْهُمَا مَعًا والضَّرَر فِعْلٌ وَاحِدٌ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ:
وَلَا ضِرَار
أَي لَا يُدْخِلُ الضَّرَرَ عَلَى الَّذِي ضَرَّهُ وَلَكِنْ يَعْفُو عَنْهُ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قَوْلُهُ
لَا ضَرَرَ
أَي لَا يَضُرّ الرَّجُلُ أَخاه فَيَنْقُصه شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ، والضِّرارُ فِعَالٌ مِنَ الضُّرِّ، أَي لَا يُجَازِيهِ على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عَلَيْهِ؛ والضَّرَر فِعْلُ الْوَاحِدِ، والضِّرَارُ فِعْلُ الِاثْنَيْنِ، والضَّرَر ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ، والضِّرَار الْجَزَاءُ عَلَيْهِ؛ وَقِيلَ: الضَّرَر مَا تَضُرّ بِه صَاحِبَكَ وَتَنْتَفِعُ أَنت بِهِ، والضِّرار أَن تَضُره مِنْ غَيْرِ أَن تَنْتَفِعَ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى وَتَكْرَارُهُمَا للتأْكيد. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُضَارٍّ
؛ مَنع مِنَ الضِّرَار فِي الْوَصِيَّةِ؛ وَرُوِيَ عَنْ
أَبي هُرَيْرَةَ: مَنْ ضَارَّ فِي وَصِيَّةٍ أَلقاه اللَّهُ تَعَالَى فِي وَادٍ مِنْ جَهَنَّمَ أَو نَارٍ
؛ والضِّرار فِي الْوَصِيَّةِ رَاجِعٌ إِلى الْمِيرَاثِ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:
إِنّ الرجلَ يعمَلُ والمرأَة بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهما الموتُ فَيُضَارِران فِي الْوَصِيَّةِ فتجبُ لَهُمَا النَّارُ
؛ المُضارَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ: أَن لَا تُمْضى أَو يُنْقَصَ بعضُها أَو يُوصى لِغَيْرِ أَهلها وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ السُّنّة. الأَزهري: وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
، لَهُ وَجْهَانِ: أَحدهما لَا يُضَارّ فَيُدْعى إِلى أَن يَكْتُبَ وَهُوَ مَشْغُولٌ، وَالْآخَرُ أَن مَعْنَاهُ لَا يُضَارِرِ الكاتبُ أَي لَا يَكْتُبْ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يشهدِ الشَّاهِدُ إِلا بِالْحَقِّ، وَيَسْتَوِي اللَّفْظَانِ فِي الإِدغام؛ وكذلك قوله: لَا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
؛ يَجُوزُ أَن يَكُونَ لَا تُضَارَرْ عَلَى تُفاعَل، وَهُوَ أَن يَنْزِع الزوجُ وَلَدَهَا مِنْهَا فَيَدْفَعَهُ إِلى مُرْضعة أُخرى، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ لَا تُضَارَّ
مَعْنَاهُ لَا تُضَارِرِ الأُمُّ الأَبَ فَلَا ترضِعه.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
482
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir