مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
108
فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ: مِيقاتٌ، وَهُوَ مِفْعال مِنْهُ، وأَصله مِوْقاتٌ، فقُلبت الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمُ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقِتْ رسولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْخَمْرِ حَدًّا
أَي لَمْ يُقَدِّرْ، وَلَمْ يَحُدَّه بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ.
والمِيقاتُ
: مَصْدَرُ الوَقْتِ. والآخرةُ: مِيقاتُ الْخَلْقِ. ومواضعُ الإِحرام: مواقيتُ الحاجِّ. والهلالُ: ميقاتُ الشَّهْرِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَلِكَ. وَتَقُولُ: وَقَتَه، فَهُوَ مَوْقُوت إِذا بَيَّن لِلْفِعْلِ وَقْتاً يُفْعَلُ فِيهِ. والتَّوْقيت: تحديدُ الأَوقات. وَتَقُولُ: وَقَّتُّه لِيَوْمِ كَذَا مِثْلَ أَجَّلْته. والمَوْقِتُ، مَفْعِلٌ: مِن الوَقْت؛ قَالَ الْعَجَّاجُ:
والجامعُ الناسِ لِيَوْمِ المَوْقِتِ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
. قَالَ الزَّجَّاجُ: جُعل لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ للفَصْل فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الأُمة؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: جُمِعَتْ لِوَقْتِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ واجْتَمع القُرّاء عَلَى هَمْزِهَا، وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: وُقِّتَتْ، وقرأَها أَبو جَعْفَرٍ المَدَنيُّ وُقِتَتْ، خَفِيفَةً بِالْوَاوِ، وإِنما هُمِزَتْ لأَن الْوَاوَ إِذا كَانَتْ أَولَ حَرْفٍ وضُمَّتْ، هُمِزت؛ يُقَالُ: هَذِهِ أُجُوهٌ حسانٌ بِالْهَمْزِ، وَذَلِكَ لأَن ضَمَّةَ الْوَاوِ ثَقِيلَةٌ، وأُقِّتَتْ لُغَةٌ، مِثْلُ وُجُوه وأُجُوه.
وَكَتَ: الوَكْتُ: الأَثر الْيَسِيرُ فِي الشَّيْءِ. والوَكْتَةُ: شِبْهُ النُّقطة فِي الْعَيْنِ. ابْنُ سِيدَهْ: الوَكْتَةُ فِي الْعَيْنِ نُقْطَةٌ حَمْرَاءُ فِي بَيَاضِهَا، قِيلَ: فإِن غُفِلَ عَنْهَا صَارَتْ وَدْقةً؛ وَقِيلَ: هِيَ نُقْطة بَيْضَاءُ فِي سَوَادِهَا. وَعَيْنٌ مَوْكُوتةٌ: فِيهَا وَكْتة، إِذا كَانَ فِي سَوَادِهَا نُقْطةُ بياضٍ. غَيْرُهُ: الوَكْتة: كَالنُّقْطَةِ فِي الشَّيْءِ، يُقَالُ: فِي عَيْنِهِ وَكْتة. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يَحْلِفُ أَحدٌ وَلَوْ عَلَى مِثل جَناحِ بَعوضة، إِلَّا كَانَتْ وكْتةً فِي قَلْبِهِ.
الوَكْتة: الأَثَرُ فِي الشَّيْءِ، كالنُّقْطة، مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ، وَالْجَمْعُ وَكْتٌ؛ وَمِنْهُ قِيلَ للبُسْر إِذا وَقَعَتْ فِيهِ نُقْطة مِنَ الإِرْطاب: قَدْ وَكَتَ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ
حُذَيْفَةَ؛ ويَظلُّ أَثَرُها كأَثَر الوَكْتِ.
وَوَكَتَ الكتابَ وَكْتاً: نَقَطَه. والوَكْتة والوَكْتُ فِي الرُّطَبة: نُقْطة تَظْهَر فِيهَا مِنَ الإِرْطاب. وَفِي التَّهْذِيبِ: إِذا بَدَا فِي الرُّطَب نُقَط مِنَ الإِرْطاب، قِيلَ: قَدْ وَكَّتَ، فإِذا أَتاها التَّوْكيتُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبها، فَهِيَ مُذَنِّبَةٌ. الْمُحْكَمُ: ووَكَّتَتِ البُسْرة تَوْكِيتاً: صَارَ فِيهَا نُقَطٌ مِنَ الإِرْطابِ؛ وَهِيَ بُسْرة مُوَكِّتة ومُوَكِّتٌ؛ الأَخيرة عَنِ السِّيرَافِيِّ. وَوكَتَتِ الدابةُ وَكْتاً: أَسْرَعَتْ رفْع قَوَائِمِهَا ووَضْعَها. وَوكتَ المَشْيَ وَكْتاً ووَكَتاناً: وَهُوَ تَقارُبُ الخَطْو فِي ثِقَل وقُبْحِ مَشْيٍ؛ قَالَ:
ومَشْيٍ كهَزِّ الرُّمْحِ، بادٍ جَمالُه، ... إِذا وَكَتَ المَشْيَ القِصارُ الدَّحادِحُ
وَوكَّتَ فِي سَيْره، وَهُوَ صِنْفٌ مِنْهُ. وَرَجُلٌ وَكَّاتٌ؛ هَذِهِ عَنْ كُرَاعٍ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَعِنْدِي أَن وَكَّاتاً، عَلَى وَكَتَ المَشْيَ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا حَكَاهُ كُرَاعٌ لَكَانَ مُوَكِّتاً. شَمِرٌ: الوَكْتُ فِي المَشْي هِيَ القَرْمَطَةُ، وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ. وقِرْبَةٌ مَوْكُوتة: مَمْلُوءَةٌ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَالْمَعْرُوفُ مَزكُوتة. الْفَرَّاءُ: وَكَتَ القَدَحَ، ووَكَّته، وزَكَتَه، وزَكَّتَه إِذا ملأَه.
وَلَتَ: ولَتَه حَقَّه وَلْتاً: نَقَصَه. وَفِي حَدِيثِ الشُّورَى:
وتُولِتُوا أَعْمالكم
أَي تَنْقُصوها؛ يُقَالُ:
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir