مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
12
صفحه :
405
أَن يَصْرَعَه فرَسُه أَوْ رَاحِلَتُهُ؛ قَالَ الجَحّاف بْنُ حَكِيمٍ:
والتَّغْلَبيّ عَلَى الجَوادِ غَنِيمة، ... كِفْل الفُروسةِ دائِم الإِعْصامِ
والعِصْمةُ: القِلادةُ، والجمعُ عِصَمٌ، وجمعُ الجمعِ أَعْصام، وَهِيَ العُصْمةُ
[1]
أَيْضًا، وجمعُها أَعْصام؛ عَنْ كُرَاعٍ، وأُراه عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ، والجمعُ الأَعْصِمةُ. قَالَ اللَّيْثُ: أَعْصامُ الكِلابِ عَذَباتُها الَّتِي فِي أَعناقِها، الْوَاحِدَةُ عُصْمةٌ، وَيُقَالُ عِصامٌ؛ قَالَ لَبِيدٌ:
حَتَّى إِذَا يَئِسَ الرُّماةُ، وأَرْسَلُوا ... غُضْفاً دَواجِنَ قافِلًا أَعْصامُها
قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: الذَّنَبُ بهُلْبِه وعَسِيبه يُسمَّى العِصامَ، بِالصَّادِ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِ العُصْمةِ القِلادةِ أَعْصام، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ لَا يَصحُّ، لأَنه لَا يُجْمَعُ فُعْلةٌ عَلَى أَفْعال، وَالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ واحدَته عِصْمة، ثُمَّ جُمِعَت عَلَى عِصَمٍ، ثُمَّ جُمِع عِصَمٌ عَلَى أَعْصام، فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ شِيعة وشِيَع وأَشْياع، قَالَ: وَقَدْ قِيلَ إِنَّ واحدَ الأَعْصام عِصْمٌ مثلُ عِدْلٍ وأَعْدالٍ، قَالَ: وَهَذَا الأَشْبهُ فِيهِ، وَقِيلَ: بَلْ هِيَ جمعُ عُصُمٍ، وعُصُمٌ جمعُ عِصامٍ، فَيَكُونُ جمعَ الْجَمْعِ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الأَول. وأَعْصَمَ الرجلُ بصاحبِه إعْصاماً إِذَا لَزِمَه، وَكَذَلِكَ أَخْلَدَ بِهِ إخْلاداً. وَفِي التَّنْزِيلِ: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
؛ وَجَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الحُدَيْبية جَمْعُ عِصْمة، والكَوافِر: النساءُ الكَفَرَةُ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: أَيْ بِعَقْدِ نِكاحِهنَّ. يُقَالُ: بيدهِ عِصْمةُ النِّكاح أَيْ عُقْدةُ النِّكاح؛ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْوَرْدِ:
إِذًا لمَلَكْتُ عِصْمةَ أُمِّ وَهْبٍ، ... عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَسَكِ الصُّدُورِ
قَالَ الزَّجَّاجُ: أصلُ العِصْمةِ الحبْلُ. وكلُّ مَا أَمْسَك شَيْئًا فَقَدْ عَصَمَه؛ تَقُولُ: إِذَا كفَرْتَ فَقَدْ زالتِ العِصْمةُ. وَيُقَالُ لِلرَّاكِبِ إِذَا تقَحَّمَ بِهِ بَعِيرٌ صعْبٌ أَوْ دابَّةٌ فامْتَسك بواسِط رَحْله أَوْ بقَرَبوسِ سَرْجِه لِئَلَّا يُصْرعَ: قَدْ أَعْصَمَ فَهُوَ مُعْصِمٌ. وَقَالَ ابْنُ المظفَّر: أَعْصَمَ إِذَا لجأَ إِلَى الشَّيْءِ وأَعْصَم بِهِ. وَقَوْلُهُ: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
؛ أَيْ تمَسَّكوا بعهدِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ
أَيْ مَنْ
يَتمسَّكْ
بحَبْلهِ وعَهْدِه. والأَعْصَمُ: الوَعِلُ، وعُصْمتُه بَياضٌ شِبْهُ زَمَعةِ الشاةِ فِي رِجْل الوَعِلِ فِي مَوْضِعِ الزَّمَعةِ مِنَ الشَّاء، قَالَ: وَيُقَالُ للغُراب أَعْصَمُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَبْيَضُ. قَالَ الأَزهري: وَالَّذِي قَالَهُ اللَّيْثُ فِي نَعْتِ الوَعِل إِنَّهُ شِبْه الزَّمَعة تَكُونُ فِي الشاءِ مُحالٌ، وَإِنَّمَا عُصْمةُ الأَوْعالِ بَياضٌ فِي أَذْرُعِها لَا فِي أوْظِفَتِها، والزَّمَعةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الأَوْظِفة، قَالَ: وَالَّذِي يُغيِّرُه الليثُ مِنْ تَفْسِيرِ الْحُرُوفِ أَكثرُ مِمَّا يُغيِّره مِنْ صُوَرِها، فكُنْ عَلَى حذَرٍ مِنْ تَفْسِيرِهِ كَمَا تَكُونُ عَلَى حذرٍ مِنْ تَصْحِيفِهِ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والأَعْصمُ مِنَ الظِّباءِ والوُعولِ الَّذِي فِي ذِراعِه بياضٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: فِي ذِراعَيْه بَيَاضٌ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الَّذِي بإِحْدى يَدَيْهِ بياضٌ، والوُعولُ عُصْمٌ. وَفِي حَدِيثِ
أَبِي سُفْيَانَ: فتَناوَلْتُ القَوْسَ والنَّبْلَ لأَرْميَ ظَبْيةً عَصْماءَ نَرُدُّ بِهَا قرَمَنا.
وَقَدْ عَصِمَ عَصَماً، وَالِاسْمُ العُصْمةُ. والعَصْماءُ مِنَ المعَز: البيضاءُ الْيَدَيْنِ أَوِ اليدِ وسائرُها
[1]
قوله [وهي العصمة] هذا الضبط تبع لما فِي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ، وصرح به المجد ولكن ضبط في الأَصل ونسختي المحكم والتهذيب العصمة بالتحريك، وكذا قوله الواحدة عصمة
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
12
صفحه :
405
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir