مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
43
مِثْلُ المُنْبَتِّ؛ وأَنشد:
كأَنَّه تيسُ إِرانٍ مُنْبَتِل
وَرَجُلٌ أَبْتَلَ إِذا كَانَ بعيدَ مَا بَين المَنْكِبَينِ. وَقَدْ بَتَلَ يَبْتُلَ بَتْلًا. والبَتُول مِنَ النِّسَاءِ: الْمُنْقَطِعَةُ عَنِ الرِّجَالِ لَا أَرَبَ لَهَا فِيهِمْ؛ وَبِهَا سُمِّيت
مريمُ
أُمُّ المَسيح، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَالُوا لِمَرْيَمَ العَذْراء البَتُول والبَتِيل لِذَلِكَ، وَفِي التَّهْذِيبِ: لِتَرْكِهَا التَّزْوِيجَ. والبَتُول مِنَ النِّسَاءِ: العَذْراء الْمُنْقَطِعَةُ مِنَ الأَزواج، وَيُقَالُ: هِيَ الْمُنْقَطِعَةُ إِلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الدُّنْيَا. والتَّبَتُّل: تَرْكُ النِّكَاحُ والزهدُ فِيهِ وَالِانْقِطَاعُ عَنْهُ. التَّهْذِيبُ: البَتُول كُلُّ امرأَة تَنْقَبِضُ مِنَ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا وَلَا حَاجَةَ فِيهِمْ، وَمِنْهُ التَّبَتُّل وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ؛ وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ مَقْرُومٍ الضَّبَّيُّ:
لَوْ أَنَّها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ راهِبٍ، ... عَبَدَ الإِلهَ، صَرُورَةٍ مُتَبَتِّل
وَرَوَى
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنه سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ ردَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّل وَلَوْ أَحَلَّه لاخْتَصَيْنا
، وَفَسَّرَ أَبو عُبَيْدٍ التَّبَتُّل بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا رَهْبانيَّة وَلَا تَبَتُّل فِي الإِسلام
؛ والتَّبَتُّلُ: الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحَ، وأَصل البَتْلِ القَطْع. وَسُئِلَ أَحمد بْنُ يَحْيَى عَنِ فَاطِمَةَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا، بِنْتِ سَيِّدِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ قِيلَ لَهَا البَتُول؟ فَقَالَ: لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ أَهل زَمَانِهَا وَنِسَاءِ الأُمة عَفَافًا وَفَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا، وَقِيلَ: لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وامرأَة مُبَتَّلَة الخَلْق أَي منْقطعة الخَلْق عَنِ النِّسَاءِ لَهَا عَلَيْهِنَّ فَضْلٌ؛ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الأَعشى:
مُبَتَّلة الخَلْقِ مِثْل المَهَاةِ، ... لمْ تَرَ شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيرا
وَقِيلَ: المُبَتَّلَة التَّامَّةُ الخَلْقِ؛ وأَنشد لأَبي النَّجْمِ:
طَالَتْ إِلى تَبْتِيلِها فِي مَكْرِ
أَي طَالَتْ فِي تَمَامِ خَلْقِها؛ وَقِيلَ: تَبْتِيل خَلْقِها انْفِرَادُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِحُسْنِهِ لَا يَتَّكِلُ بعضُه عَلَى بَعْضٍ. قَالَ ابْنُ الأَعرابي: الْمُبَتَّلَةُ مِنَ النِّسَاءِ الحسَنة الخَلْقِ لَا يَقْصُر شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، لَا تَكُونُ حَسَنة الْعَيْنِ سَمِجَة الأَنف، وَلَا حَسَنة الأَنف سَمِجَة الْعَيْنِ، وَلَكِنْ تَكُونُ تامَّة؛ قَالَ غَيْرُهُ: هِيَ الَّتِي تَفَرَّدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْحُسْنِ عَلَى حِدَتِه. والمُبَتَّلَة مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي بُتِّلَ حُسْنُهَا عَلَى أَعضائها أَي قُطِّع، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي لَمْ يَرْكَبْ بعضُ لَحْمِهَا بَعْضًا فَهُوَ لِذَلِكَ مُنْماز؛ وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هِيَ الَّتِي فِي أَعضائها اسْتِرْسَالٌ لَمْ يَرْكَبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، والأَول أَقرب إِلى الِاشْتِقَاقِ، وَجَمَلٌ مُبَتَّل كَذَلِكَ. الْجَوْهَرِيُّ: امرأَة مُبَتَّلَة، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً، أَي تامَّة الخَلْق لَمْ يَرْكَبْ لَحْمُهَا بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَا يُوصَفْ بِهِ الرَّجُلُ؛ وأَنشد بَيْتَ ذِي الرُّمَّةِ:
رَخِيمات الكَلامِ مُبَتَّلات
وَيُقَالُ للمرأَة إِذا تَزَيَّنَتْ وَتَحَسَّنَتْ: إِنها تَتَبَتَّلُ، وإِذا تَرَكَتِ النِّكَاحَ فَقَدْ تَبَتَّلَتْ، وَهَذَا ضِدُّ الأَول، والأَول مأْخوذ مِنَ المُبَتَّلَة الَّتِي تَمَّ حُسْنُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا. والبَتِيلَة: كُلُّ عُضْوٍ مُكْتَنِزٍ مُنْمازٍ. اللَّيْثُ: البَتِيلَةُ كُلُّ عُضْوٍ بِلَحْمِهِ مُكْتَنز مِنْ أَعضاء اللَّحْمِ عَلَى حِيَاله، وَالْجَمْعُ بَتَائِل؛ وأَنشد:
إِذا المُتُونُ مَدَّتِ البَتَائِلا
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
43
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir