responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 10  صفحه : 371
وثق: الثِّقَةُ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ وَثِقَ بِهِ يَثِقُ، بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، وِثَاقَةً وثِقَةً ائْتَمَنَهُ، وَأَنَا واثِقٌ بِهِ وَهُوَ مَوْثُوقٌ بِهِ، وَهِيَ مَوثوقٌ بِهَا وَهُمْ مَوْثُوقٌ بِهِمْ؛ فأَما قَوْلُهُ:
إِلَى غَيْرِ مَوْثوقٍ مِنَ الأَرض تَذْهَب
فَإِنَّهُ أَراد إِلَى غَيْرِ مَوثوقٍ بِهِ، فَحُذِفَ حَرْفَ الْجَرِّ فَارْتَفَعَ الضَّمِيرُ فَاسْتَتَرَ فِي اسْمِ الْمَفْعُولِ. وَرَجُلٌ ثِقةٌ وَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى ثِقاتٍ. وَيُقَالُ: فُلَانٌ ثِقةٌ وَهِيَ ثِقةٌ وَهُمْ ثِقةٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى ثِقاتٍ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. ووَثَّقْت فُلَانًا إِذَا قُلْتُ إِنَّهُ ثِقةٌ. وأَرض وثِيقةٌ: كَثِيرَةُ العُشْب مَوْثوق بِهَا، وَهِيَ مِثْلُ الوَثِيجة وَهِيَ دُوَيْنها، وكلأَ موثِق: كَثِيرٌ مَوثوق بِهِ أَنْ يَكْفِيَ أَهله عَامَهُمْ، وَمَاءٌ مُوثِق كَذَلِكَ؛ قَالَ الأَخطل:
أَوْ قارِبٌ بالعَرا هاجَتْ مراتِعُه، ... وَخَانَهُ مُوثِقُ الغُدْرانِ والثَّمَرُ
والوَثاقة: مَصْدَرُ الشَّيْءِ الوَثِيق المُحْكَم، وَالْفِعْلُ اللَّازِمُ يَوْثُقُ وَثاقةً، والوَثاق اسْمُ الإِيثاق؛ تَقُولُ: أوثَقْتُه إِيثَاقًا ووَثاقاً، وَالْحَبْلَ أَوِ الشَّيْءَ الَّذِي يُوثَق بِهِ وِثاقٌ، وَالْجَمْعُ الوُثُقُ بِمَنْزِلَةِ الرِّباطِ والرُّبُطِ. وأَوْثَقهُ فِي الوَثاقِ أَيْ شَدَّهُ. وَقَالَ تَعَالَى: فَشُدُّوا الْوَثاقَ
، والوِثاق، بِكَسْرِ الْوَاوِ، لُغَةٌ فِيهِ. ووَثُقَ الشَّيْءُ، بِالضَّمِّ، وَثاقةً فَهُوَ وَثِيقٌ أَيْ صَارَ وَثِيقاً والأُنثى وَثِيقة. التَّهْذِيبُ: والوَثِيقةُ فِي الأَمر إحْكامه والأَخذ بالثِّقَةِ، وَالْجَمْعُ الوَثائقُ. وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ:
وَاخْلَعْ وَثائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ
؛ جَمْعُ وَثاقٍ أَوْ وَثِيقةٍ. والوَثِيقُ: الشَّيْءُ المُحْكم، وَالْجَمْعُ وِثاقٌ. وَيُقَالُ: أَخذ بالوَثِيقة فِي أَمْرِهِ أَيْ بالثِّقَة، وتوَثَّق فِي أَمره: مِثْلَهُ. ووَثَّقْتُ الشَّيْءَ تَوْثِيقاً، فَهُوَ مُوَثَّق. والوَثِيقة: الإِحكام فِي الأَمر، وَالْجَمْعُ وَثِيق؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
عَطاءً وصَفْقاً لَا يُغِبّ، كَأَنَّمَا ... عَلَيْكَ بإتْلافِ التِّلادِ وَثِيقُ
وَعِنْدِي أَن الوَثِيقَ هَاهُنَا إِنَّمَا هُوَ العَهْد الوَثِيقُ، وَقَدْ أَوْثَقَه ووَثَّقَه وَإِنَّهُ لمُوَثَّقُ الْخَلْقِ. والمَوْثِقُ والمِيثاقُ: الْعَهْدُ، صَارَتِ الْوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، وَالْجَمْعُ المَواثِيقُ عَلَى الأَصل، وَفِي الْمُحْكَمِ: وَالْجَمْعُ المَواثِقُ، وميَاثِق مُعَاقَبَةً، وَأَمَّا ابْنُ جِنِّيٍّ فَقَالَ: لَزِمَ الْبَدَلُ فِي ميَاثق كَمَا لَزِمَ فِي عيدٍ وأَعْيادٍ؛ وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ لِعِيَاضِ بْنِ دُرَّة الطَّائِيِّ:
حِمًى لَا يحُل الدَّهْرُ إِلَّا بإذْنِنا، ... وَلَا نَسَلِ الأَقْوامَ عَقْدَ المَياثِقِ
والمَوْثِقُ: الميثاقُ. وَفِي حَدِيثِ
ذِي الْمِشْعَارِ: لَنَا مِنْ ذَلِكَ مَا سَلَّموا بالمِيثاقِ والأَمانة
أَيْ أَنَّهُمْ مأْمونون عَلَى صَدَقَاتِ أَموالهم بِمَا أُخذ عَلَيْهِمْ مِنَ المِيثاق فَلَا يُبْعث عَلَيْهِمْ مُصَدِّق وَلَا عَاشِرٌ. والمُواثقة: الْمُعَاهَدَةُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ.
وَفِي حَدِيثِ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَواثَقْنا عَلَى الإِسلام
أَيْ تَحَالَفْنَا وَتَعَاهَدْنَا. والتَّواثُق، تفاعُل مِنْهُ. والمِيثاقُ: الْعَهْدُ، مِفْعال مِنَ الوَثاقِ، وَهُوَ فِي الأَصل حَبْلٌ أَوْ قَيْد يُشدّ بِهِ الأَسير وَالدَّابَّةُ. وَفِي حَدِيثِ
مُعاذٍ وَأَبِي مُوسَى: فرأَى رجلَا مُوثَقاً
أَيْ مأْسوراً مَشْدُودًا فِي الوَثاق. التَّهْذِيبُ: المِيثاقُ مِنَ المُواثَقةِ وَالْمُعَاهَدَةِ؛ وَمِنْهُ المَوْثِقُ. تَقُولُ: واثَقْتُه بِاللَّهِ لأَفْعلنَّ كَذَا وَكَذَا. وَيُقَالُ: اسْتَوْثَقْت مِنْ فُلَانٍ وتَوَثَّقْتُ مِنَ الأَمر إِذَا أَخذت فِيهِ بالوَثاقةِ، وَفِي الصِّحَاحِ: واسْتَوْثَقْت

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 10  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست