responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 2  صفحه : 216

فاكتسى التأنيث والجمع ، وقد يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه ، كما يجيء في الظروف المبنية ؛

قوله : «وشرطها تجريد المضاف من التعريف» ، قد مرّ وجهه ، وقوله : وما أجازه الكوفيون ... ؛ نقل الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوذه نحو : الثلاثة الأثواب .. إلى العشرة ، والمائة الدرهم والألف الرجل ، وهو ضعيف قياسا واستعمالا [١] ، أمّا القياس فلأن تعريف المضاف يحصل بالمضاف إليه ، فيكون اللام في المضاف ضائعا ؛ وأمّا الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم غير فصحاء ، والفصحاء على غيره ؛

قيل : وجهه ، على ضعفه ، أن المضاف [٢] من حيث المعنى هو المضاف إليه ، والمضاف هو المقصود بالنسبة ، وإنما جيء بالمضاف إليه لغرض بيان أن المضاف من أيّ جنس هو ، فعرّف المقصود بالنسبة ، تعريفا من حيث ذاته ، لا تعريفا مستعارا من غيره ، ثم أضيف بعد التعريف ، لغرض تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو ، كأنك كنت ذكرت أوّلا أن عندك ثلاثة ، مثلا ولم تذكر من أي نوع هي ، ثم رجعت إلى ذكرها فقلت : بعت الثلاثة ، أي تلك الثلاثة ثم بيّنت نوعها فقلت : الثلاثة الأثواب ؛

وهذا هو الوجه لمن قال : الثلاثة أثواب ، وإن كان أقبح من الأوّل ، لإضافة المعرفة إلى النكرة ، ولا نظير له ؛ لا في المعنوية ، ولا في اللفظية ، كأنهم لما عرّفوا الأول ، استغنوا عن تعريف الثاني ، لأنه هو ، ولأن الإضافة لبيان نوعه لا للتعريف ؛

وفي هذا الاعتذار نظر [٣] ، أمّا أولا ، فلأن المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو المميّز ، وإنما جيء بالعدد لنصوصيّة [٤] كمية المميّز ، ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو رجل ، ورجلان ،


[١] مع قول الرضي هذا ، هو يستعمل الرأي الذي أنكره على الكوفيين ، وقد أشرنا إلى ذلك في عدد من المواضع ؛

[٢] أي في نحو : الثلاثة الدراهم ،

[٣] هو ما تضمنه قوله : قيل وجهه على ضعفه .. الخ

[٤] أشرنا من قبل إلى أن هذا اللفظ مستحدث يراد به كون الشيء نصا في المقصود منه لا يحتمل غيره ،

نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست