ولا بأس بأن
نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع ؛
أحدها : أنّ ما
بعد «الا» لا يعمل فيما قبلها مطلقا ، لمثل ما قلناه في فاء السببية وواو العطف
وأخواتهما ، في المنصوب على شريطة التفسير [٢] ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعد المستثنى إلا أن يكون
مستثنى منه ، أو تابعا للمستثنى على ما مرّ في باب الفاعل [٣] ،
وثانيها : أنه
لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف ، خلافا لقوم ، فلا يقال : ما ضرب أحد
أحدا إلا زيد عمرا ، على أن كلا الاسمين مستثنى بالّا المذكورة ، بل يقال ذلك على
أن الاسم الثاني معمول لمضمر [٤] ، أي : ضرب عمرا ؛ وقد ذكرنا ما فيه في باب الفاعل [٥] ،
وثالثها : أنه
لا يمتنع استثناء النصف ، خلافا لبعض البصريّة ، يقال : له عليّ عشرة إلا خمسة ،
وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر ، نحو : له عليّ عشرة الا سبعة ، أو ثمانية ، وفاقا
للكوفيين ؛
ولعل المانعين
في الصورتين ، توهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستثنى منه ، إذ يذكر لفظ الكل
ويريد به البعض ، ثم يعود إلى التحقيق [٦] فيخرج ما يتوهم المخاطب دخوله
[١] هذا استطراد من
الرضي كعادته ، وقد عجّل بهذه التكملة قبل الفراغ من باب الاستثناء لأنها متصلة
بأحكام «الا» وقد فرغ منها ،