responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 2  صفحه : 114

[تكملة][١]

[في ذكر أمور أهملها المصنف]

ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع ؛

أحدها : أنّ ما بعد «الا» لا يعمل فيما قبلها مطلقا ، لمثل ما قلناه في فاء السببية وواو العطف وأخواتهما ، في المنصوب على شريطة التفسير [٢] ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعد المستثنى إلا أن يكون مستثنى منه ، أو تابعا للمستثنى على ما مرّ في باب الفاعل [٣] ،

وثانيها : أنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف ، خلافا لقوم ، فلا يقال : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، على أن كلا الاسمين مستثنى بالّا المذكورة ، بل يقال ذلك على أن الاسم الثاني معمول لمضمر [٤] ، أي : ضرب عمرا ؛ وقد ذكرنا ما فيه في باب الفاعل [٥] ،

وثالثها : أنه لا يمتنع استثناء النصف ، خلافا لبعض البصريّة ، يقال : له عليّ عشرة إلا خمسة ، وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر ، نحو : له عليّ عشرة الا سبعة ، أو ثمانية ، وفاقا للكوفيين ؛

ولعل المانعين في الصورتين ، توهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستثنى منه ، إذ يذكر لفظ الكل ويريد به البعض ، ثم يعود إلى التحقيق [٦] فيخرج ما يتوهم المخاطب دخوله


[١] هذا استطراد من الرضي كعادته ، وقد عجّل بهذه التكملة قبل الفراغ من باب الاستثناء لأنها متصلة بأحكام «الا» وقد فرغ منها ،

[٢] ج ١ ص ٤٤٥

[٣] ج ١ ص ١٩١ وقد أفاض هناك في هذه الأحكام ،

[٤] أي مقدّر ،

[٥] ج ١ ص ١٩٣

[٦] أي إلى ذكر الحقيقة ؛

نام کتاب : شرح الرضيّ على الكافية نویسنده : الأسترآباذي، رضي الدين    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست