و الحج الأكبر و الحج الأصغر، فالحج الأصغر العمرة" و في البداية و النهاية:" و ما أمر الله به و الحج الأكبر: الحج، و الحج الأصغر: العمرة".
و في المراسيل لأبي داود السجستاني: 122 عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) كتبها لعمرو بن حزم حين أمره على نجران و ساق الحديث فيه:" و الحج الأصغر العمرة و لا يمس القرآن إلا طاهر" و راجع الدر المنثور 209: 1: قال: و أخرج الشافعي في الام عن عبد الله بن أبي بكر:" أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) لعمرو بن حزم: أن العمرة هي الحج الأصغر".
الأصل:
و ينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا، فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، و ينهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد، و يفضي إلى السماء بفرجه، و لا يعقص شعر رأسه إذا عفا في قفاه، و ينهى الناس ان كان بينهم هيج أن يدعوا إلى القبائل و العشائر، و ليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يدع إلى الله و دعا إلى العشائر و القبائل فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له.
الشرح:
" و ينهى الناس أن يصلي الرجل" و في البداية و النهاية و الطبري" و أن ينهى".
و في السيرة لابن هشام:" أن يصلي أحد إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه" و في السيرة مكان" واسعا.."" إلا أن يكون يثني طرفيه على عاتقيه".
و المعنى: أنه لا يجوز أن يصلي أحد في ثوب واحد إلا أن يكون واسعا بحيث يمكن.