responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكاتيب الرسول(ص) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 493

كما يدعيه أتباع مدرسة الخليفة و يروونه عن النبي ((صلى الله عليه و آله)) و هل يجوز نسخ الحكم بعد النبي ((صلى الله عليه و آله))؟ و هل دليل الجواز صدر بعد أن كثر المسلمون في حياة النبي ((صلى الله عليه و آله)) مع أن التحريم و التشديد كان في زمن الخليفة الثاني؟(1). و أما التعليل بخوف انكباب الناس على الحديث و ترك كتاب الله تعالى ففيه:

أولا: أن المنع عن الكتابة لا يرفع هذا الخوف، لأن الناس ينكبون على سماع الحديث و نقله على ما كانوا عليه من الحرص على الوقوف على كلمات الرسول ((صلى الله عليه و آله)) و أوامره و نواهيه و أفعاله و سيرته، بل الذي يرفع الخوف هو المنع عن الحديث أجمع كما فعله الخليفة، حيث نهى عن الحديث عن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) بعد تحريم الكتابة كما سيأتي.

ثانيا: فهل المسلمون بعد أن كتبوا أحاديث رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) بأمر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بعد مضي قرن تقريبا تركوا كتاب الله و هجروه؟ حتى يكون شاهدا لهذه الدعوى المزعومة أو لم يكن هناك ترك و لا هجر كما هو الحق؟

ثالثا: إذا أراد مسلم أن يقف على معاني القرآن الكريم و تفسيره و تأويله و محكمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه سيما في الأحكام الشرعية، هل هو مستغن عن السنة يعني بيان النبي ((صلى الله عليه و آله))؟ و هل السنة إلا تفسير القرآن الكريم؟ فعندئذ هل الإكباب على أحاديث النبي ((صلى الله عليه و آله)) في تفسير القرآن و بيان أحكام الدين أصولا و فروعا ترك لكتاب الله تعالى؟ أو هو إكباب على القرآن و فهم معانيه و تفاصيله و تدبر في القرآن و علومه و امتثال لقوله تعالى: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‌ قُلُوبٍ أَقْفالُها(2)و قوله تعالى‌ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ‌(3).


(1) راجع تدوين السنة.

(2) محمد ((صلى الله عليه و آله)): 24.

(3) ص 29 و راجع" أضواء على السنة المحمدية": 39 و ما بعدها.

نام کتاب : مكاتيب الرسول(ص) نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست