واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل الا في مواضع ليس هذا منه فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ولعل هذا أمر يخصها عليها السلام وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بان عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام وهو المشهور وروى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن على عليه السلام أن عليا غسل فاطمة عليها السلام وعن على عليه السلام انه صلى على فاطمة وكبر عليها خمسا ودفنها ليلا وعن محمد بن على عليه السلام أن فاطمة عليها السلام دفنت ليلا ونقلت من كتاب الذرية الطاهرة للدولابي في وفاتها عليها السلام ما نقله عن رجاله قال لبثت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشهر وقال ابن شهاب ستة أشهر وقال الزهري ستة أشهر ومثله عن عائشة رضى الله عنها ومثله عن عروة بن الزبير. وعن أبي جعفر محمد بن على عليهما السلام خمسا وتسعين ليلة في سنة أحدى عشرة. وقال ابن قتيبة في معارفه مائة يوم. وقيل ماتت في سنة احدى عشرة ليلة الثلاثاء لثلاث ليال من شهر رمضان وهى بنت تسع وعشرين سنة أو نحوها وقيل دخل العباس على على بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله عليهم السلام وأحدهما يقول لصاحبه أينا أكبر فقال العباس رضى الله عنه ولدت يا على قبل بناء قريش البيت بسنوات وولدت ابنتى وقريش تبنى البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن خمس وثلاثين سنة قبل النبوة بخمس سنين