responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 447

ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَقُولُونَ: إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ‌ يا عِبادِيَ الَّذِينَ- أَسْرَفُوا عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: وَ لَكِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، نَقُولُ- إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [قَوْلُهُ تَعَالَى‌]: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‌ وَ هِيَ الشَّفَاعَةُ.

1113- وَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ‌ [1] حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ [قَالَ: حَدَّثَنَا] الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌، فِي قَوْلِهِ: وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‌ قَالَ: رِضَاءُ مُحَمَّدٍ ص أَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ [2]


[1]. رَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ (وَ الضُّحَى) مِنْ تَفْسِيرِهِ: ج 30 ص 232 ط 2 بِمِصْرَ، وَ رَوَاهُ أَيْضاً فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِهِ ص 215 عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِيِّ مُعَنْعَناً عَنِ السُّدِّيِّ. وَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

[2]. وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْحَمُوئِيُّ فِي الْحَدِيثِ: (554) فِي الْبَابِ: (61) مِنَ السِّمْطِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ فَرَائِدِ السِّمْطَيْنِ: ج 2 ص 295 ط 1، قَالَ:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ السَّمِيعِ إِجَازَةً عَنْ شَاذَانَ [بْنِ جَبْرَئِيلَ‌] الْقُمِّيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَدَّادُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ (وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‌) فَقَالَ:

إِنَّ مِنْ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ ذُرِّيَّتَهُ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ الشَّهِيدِ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 19- 135، قَالَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ،، أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلْمِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ سِنَانٍ الْجِعَابِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ إِلَخْ.

غَيْرَ أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ كَلِمَةُ: «وَ ذُرِّيَّتِهِ».

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الدِّينَوَرِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَالِكِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 330 تَقْرِيباً فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ (25) مِنْ كِتَابِ الْمُجَالَسَةِ ص 502 قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:

أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [قَوْلُهُ تَعَالَى‌]: (وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‌) [5- الضُّحَى‌] فَلَمْ يَكُنْ مَرَضِيُّ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه و سلم) أَنْ يُدْخِلَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ.

وَ ذَكَرَهُ أَيْضاً حَرْفِيًّا فِي أَوَاسِطِ الْجُزْءِ (41) مِنْ كِتَابِ الْمُجَالَسَةِ الْوَرَقِ 178- ب-.

أَقُولُ: وَ كَانَ الْأَصْلُ الْمَطْبُوعُ: (أَحَداً مِنْ أُمَّتِهِ النَّارَ) وَ صَوَّبْنَاهُ وِفْقاً لِسَائِرِ الْمَصَادِرِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست