responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 427

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ، وَ الَّذِينَ اسْتَهْزَءُوا بِهِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، أَنَّ عَلِيّاً مَرَّ عَلَى نَفَرٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَسَخِرُوا مِنْهُ، وَ لَمْ يَكُونُوا يَصْنَعُونَ‌ [1] شَيْئاً إِلَّا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ مَطَّوْا [2] بِحَوَاجِبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ‌.

1085- حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ السَّبِيعِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّهَّانُ، وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَصَّاصُ قَالا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ‌ [3] قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ [قَالَ:] فَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَصْحَابُهُ، وَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا مُنَافِقُو قُرَيْشٍ‌ [4]


[1]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي الْأَصْلِ: «يَمْنَعُونَ».

[2]. أَيْ مَدُّوهَا غَمْزاً وَ سُخْرِيَّةً إِلْتِفَاتاً لِأَخْدَانِهِمْ. وَ هَذَا الْعَمَلُ إِلَى الْآنَ دَائِرٌ وَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الْبَشَرِ عِنْدَ مَا يُرِيدُونَ أَنْ يُنَبِّهُوا بِطَانَتَهُمْ عَلَى أَمْرٍ بِخُفْيَةٍ. وَ الْفِعْلُ مِنْ بَابِ «مَدَّ».

[3]. وَ هُوَ الْحِبَرِيُّ رَوَاهُ فِي الْحَدِيثِ: (50) مِنْ تَفْسِيرِهِ الْوَرَقِ 32 ب وَ كَلِمَةُ: «وَ أَصْحَابُهُ» غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي نُسْخَتِي مِنْهُ.

[4]. وَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ مَجْمَعِ الْبَيَانِ: وَ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيُّ فِي كِتَابِ شَوَاهِدِ التَّنْزِيلِ لِقَوَاعِدِ التَّفْضِيلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا مُنَافِقُو قُرَيْشٍ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَصْحَابُهُ.

أَقُولُ: وَ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَحْرَانِيُّ فِي الْبَابِ: (175) مِنْ كِتَابِ غَايَةِ الْمَرَامِ ص 422، وَ مَا تَرَى مِنَ الْمُغَايَرَةِ اللَّفْظِيَّةِ بَيْنَ مَا هُنَا وَ مَا فِي الْمَجْمَعِ مِنْ بَابِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست