responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 407

1059- حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْحِيرِيُّ [قَالَ:] أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مِقْسَمٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الزَّجَّاجَ‌ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّهِ‌ هَذِهِ الْهَاءُ تَعُودُ عَلَى الطَّعَامِ، [وَ] الْمَعْنَى: يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ، وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَثَرَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

1060- و [ورد] في الباب عن زيد بن أرقم، رواه فرات عن سقين الكديمي‌ فساويته‌ [1]

1061- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ وَ الْحَاكِمُ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْمَاسِرْجِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِ‌ [2] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ‌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْغَرَثِ، فَظَلَّ يَوْماً صَائِماً لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ- فَأَتَى بَيْتَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ يَبْكِيَانِ‌ [3] فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ص:

يَا فَاطِمَةُ أَطْعِمِي ابْنَيَّ- فَقَالَتْ: مَا فِي الْبَيْتِ إِلَّا بَرَكَةُ رَسُولِ اللَّهِ‌


[1]. كذا في النسخة الكرمانية و لعل «سقين» مصحف عن سفيان، أو يونس كما في الحديث التالي. و في الأصل اليمني: «عن سفيان» و لكن كأنّه شطب عليه.

ثمّ إنّ في نسخة تفسير فرات ص 199 «عن زيد بن الربيع».

1061- و رواه أيضاً محمد بن سليمان في الجزء الأول في الحديث: (22 و 93) من مناقب أمير المؤمنين الورق 17- أ- و 36- أ-.

[2]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، وَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ: «الْقَاسِمِ بْنِ نُوَافٍ».

ثُمَّ إِنَّ النَّهَّاسَ بْنَ قَهْمٍ وَ شَيْخَهُ الْقَاسِمَ بْنَ عَوْفٍ كِلَيْهِمَا مِنْ رِجَالِ بَعْضِ صِحَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَرْجَمَانِ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج 8 ص 326 وَ ج 10، ص 478.

[3]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ وَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: (93) فِي الْجُزْءِ (1) مِنْ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَرَقِ 36- أَ-.

وَ هَاهُنَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ تَصْحِيفٌ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست