responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 331

و من سورة الحشر

[أيضا نزل‌] فيها

59/ 9

قوله سبحانه:

وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ

972- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشِّيرَازِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الدَّهَّانُ‌ [1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [قَالَ‌] إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَشَكَا إِلَيْهِ الْجُوعَ فَبَعَثَ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ- فَقُلْنَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ!!! فَقَالَ ص: مَنْ لِهَذَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتَى فَاطِمَةَ فَأَعْلَمَهَا- فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، وَ لَكِنَّا نُؤْثِرُ بِهِ ضَيْفَنَا!!!! فَقَالَ عَلِيٌّ: نَوِّمِي الصِّبْيَةَ، وَ [أَنَا] أُطْفِئُ السِّرَاجَ لِلضَّيْفِ، فَفَعَلَتْ وَ عَشَّوُا الضَّيْفَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ‌ الْآيَةَ.


[1]. كَذَا فِي أَصْلَيَّ، وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَاهْيَارُ وَ لَكِنْ قَالَ: «حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ ..» كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (9) مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 4 ص 117، وَ أَيْضاً رَوَى بِمَعْنَاهُ حَدِيثاً آخَرَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الطُّوسِيُّ وَ لَكِنَّهُ قَالَ: «الدِّهْقَانُ» كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (11) مِنَ الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ أَمَالِيهِ ج 1، ص 188، ط بَيْرُوتَ وَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الدِّهْقَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) فَشَكَا إِلَيْهِ الْجُوعَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَقُلْنَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): مَنْ لِهَذَا الرَّجُلِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتَى فَاطِمَةَ(ع)فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ لَكِنَّا نُؤْثِرُ ضَيْفَنَا [بِهِ‌]. فَقَالَ: عَلِيٌّ (عليه السلام): يَا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَ [أَنَا] أُطْفِئُ الْمِصْبَاحَ [لِلضَّيْفِ فَفَعَلَتْ وَ عَشَّوْهُ‌] فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلِيٌّ(ع)غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: (وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

وَ رَوَاهُ عَنْهُ الْبَحْرَانِيُّ فِي الْحَدِيثِ: (8) مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 4 ص 317.

وَ انْظُرْ مَا رَوَاهُ ابْنِ شَاهِينَ فِي الْحَدِيثِ: (...) مِنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ (صلوات الله عليها).

وَ مَا رَوَاهُ الْإِسْكَافِيُّ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ الْمِعْيَارِ وَ الْمُوَازَنَةِ ص 236 ط 1.

وَ انْظُرْ أَيْضاً مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي الْحَدِيثِ: (27 وَ 554) فِي أَوَائِلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَ أَوَاخِرِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي الْوَرَقِ 19- ب- وَ الْوَرَقِ 129- ب-.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست