responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 301

937- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الْأَصْبَهَانِيُ‌ [1] أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسَ أَخْبَرَهُمْ [قَالَ:] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‌


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ ...».

أَقُولُ: وَ رَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ: ج 3- الْوَرَقِ 76- ب- قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ عَلِمْتُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [أَنِّي‌] قَدِمْتُ مَكَّةَ فِي عُمُومَةٍ لِي فَأُرْشِدْنَا إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَى زَمْزَمَ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَابِ الصَّفَا أَبْيَضُ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، لَهُ وَفْرَةٌ جَعْدٌ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ، أَشَمُّ أَقْنَا أَذْلَفُ، بَرَّاقُ الثَّنَايَا أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ، دَقِيقُ الْمَسْرُبَةِ، شَثِنُ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، كَأَنَّهُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، يَمْشِي عَلَى يَمِينِهِ غُلَامٌ أَمْرَدُ حَسَنُ الْوَجْهُ مُرَاهِقٌ أَوْ مُحْتَلِمٌ، تَقْفُوهُمْ امْرَأَةٌ قَدْ سَتَرَتْ مَحَاسِنَهَا، حَتَّى قَصَدَ نَحْوَ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْغُلَامُ ثُمَّ اسْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ الْغُلَامُ وَ الْمَرْأَةُ يَطُوفَانِ مَعَهُ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ [كَذَا] وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ كَبَّرَ، وَ قَامَ الْغُلَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ [وَ كَبَّرَ] وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا فَرَفَعَتْ يَدَيْهَا وَ كَبَّرَتْ، وَ أَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ وَ أَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَنَتَ وَ هُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ الْغُلَامُ وَ الْمَرْأَةُ مَعَهُ، يَصْنَعَانِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ وَ يَتْبَعَانِهِ.

قَالَ [ابْنُ مَسْعُودٍ:] فَرَأَيْنَا شَيْئاً لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهُ بِمَكَّةَ، فَأَنْكَرْنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعَبَّاسِ فَقُلْنَا: يَا (أَ) بَا [لْفَضْلِ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهُ فِيكُمْ أَ شَيْ‌ءٌ حَدَثَ قَالَ: أَجَلْ وَ اللَّهِ، أَ مَا تَعْرِفُونَ هَذَا قُلْنَا: لَا. قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ الْغُلَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمَرْأَةُ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى هَذَا الدِّينِ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ.

وَ رَوَاهُ عَنْهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ مِنْ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج 9- 222 وَ قَالَ: وَ فِيهِ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَ الْآخَرُ بِشْرُ بْنِ مِهْرَانَ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَ بَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

أَقُولُ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي بَابِ الْيَاءِ مِنْ تَارِيخِ أَصْبَهَانَ: ج 2 ص 359: يَحْيَى بْنُ حَاتِمِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَسْمَاءَ الْعَسْكَرِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ثِقَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو جَعْفَرٍ الْإِسْكَافِيُّ فِي نَقْضِهِ عَلَى الْجَاحِظِ وَ أَتَى بِمَا فَوْقَ الْمُرَادِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ: (238) مِنْ خُطَبِ النَّهْجِ لِابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ: ج 13- ص 225 وَ فِي ط بَيْرُوتَ حَدِيثاً: ج 4 ص 223.

وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: (43) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْوَرَقِ 19- ب- وَ فِي الْمَطْبُوعَةِ ج 1 ص 86، بِسَنَدٍ آخَرَ فَرَاجِعْ.

وَ قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مَصَادِرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَلْقَمَةَ وَ عَفِيفٍ الْكِنْدِيِّ الْحَافِظُ ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ فِي عُنْوَانِ: «الْمُسَابَقَةِ بِالصَّلَاةِ» مِنْ مَنَاقِبِ آلِ أَبِي طَالِبٍ: ج 2 ص 18.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست