responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 271

قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّا إِذَا عَدَدْنَا قُلْنَا: أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ، وَ عُثْمَانُ.

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا [أَ] بَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِيٌّ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِهِمْ، عَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي دَرَجَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ‌ فَفَاطِمَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي دَرَجَتِهِ وَ عَلِيٌّ مَعَهُمَا [1]


[1]. وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: «عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ» وَ أَنَّ قَوْلَهُ: «إِذَا عَدَدْنَا قُلْنَا: أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ» مِمَّا صَدَرَ عَنْهُ فِي أَيَّامِ صِبَاهُ قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ، مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ مِنْ أَحَادِيثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ وَ هُوَ الْحَدِيثُ: (309) مِنْ مَنَاقِبِهِ ص 260 ط 1، قَالَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُزَنِيُّ الْمُلَقَّبُ بِابْنِ السَّقَّاءِ الْحَافِظِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْعُكْلِيُّ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله) قَالَ: مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ لَا أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، خَيْرُهُمْ بَعْدَهُ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُ، وَ يَحْرِمُ عَلَيْهِ مَا كَانَ يَحْرِمُ عَلَيْهِ. قُلْتُ: مَنْ هُوَ قَالَ: [هُوَ] عَلِيٌّ، سَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ، وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ وَ قَالَ لَهُ: لَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا لِي، وَ عَلَيْكَ فِيهِ مَا عَلَيَّ، وَ أَنْتَ وَارِثِي وَ وَصِيِّي تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ وَعْدِي وَ تُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي، كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُبْغِضُكَ وَ يُحِبُّنِي.

وَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ بِطْرِيقٍ فِي الْفَصْلِ: (20) مِنْ كِتَابِ الْعُمْدَةِ ص 90، وَ الْبَحْرَانِيُّ فِي كِتَابِ غَايَةِ الْمَرَامِ ص 164.

وَ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ: ج 2- 208: أَخْرَجَ عَلِيُّ بْنُ نُعَيْمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَدٌ، عَلِيٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) فِي دَرَجَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) فَاطِمَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي دَرَجَتِهِ وَ عَلِيٌّ مَعَ فَاطِمَةَ. وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ- كَمَا فِي الْفَصْلِ: (21) مِنْ خَصَائِصِ الْوَحْيِ الْمُبِينِ ص 131 وَ الْحَدِيثِ 77 مِنْ كِتَابِ النُّورِ الْمُشْتَعِلِ ص 277 قَالَ:

وَ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ (عليه السلام) نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ لَا نُقَاسُ [بِالنَّاسِ‌].

فَقَامَ رَجُلٌ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ [فَذَكَرَ لَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)‌] فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ عَلِيٌّ أَ وَ لَيْسَ كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و آله) لَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَلِيٍّ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ).

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ اللَّئَالِي: ج 1- 198، ط 1، بِطُرُقٍ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَ رَوَى بَعْضَهَا أَيْضاً تَحْتَ الرقم: (361) مِنْ بَابِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنْ كَنْزِ الْعُمَّالِ:

ج 15- 125، ط 2- عَنْ عَائِشَةَ وَ ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمَا سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: قَالا: ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ. فَقَالَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و سلم): مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً يُسْأَلُ عَنْ نَفْسِهِ.

أَقُولُ: مُرَادُهُ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ الْأَوَّلِيَّةِ أَنَّ نَفْسَ الْإِنْسَانِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ فَلَا يَنْبَغِي لِذِي شُعُورٍ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا، وَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ عَنْهُ هُوَ غَيْرُ النَّفْسِ مِمَّا هُوَ مُبَايِنٌ لَهَا، فَهَذَا السُّؤَالُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ.

وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَ لَيْسَ بِلَفْظِهِ، كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ ابْنَ الْعَاصِ وَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي أَيَّامِ ثَوْرَةِ النَّاسِ عَلَى عُثْمَانَ وَ حِصَارِهِ تَبْكِيتاً لَهُ بِأَنَّهُ خِلْوٌ عَنِ الْفَضَائِلِ وَ تَشْجِيعاً لِلنَّاسِ عَلَى خَلْعِهِ عَنِ الْخِلَافَةِ أَوْ قَتْلِهِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهَا الْمَرْوِيِّ عَنْهَا فِي أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ: ج 5 ص 75 وَ غَيْرِهِ- لِابْنِ عَبَّاسٍ وَ مَرْوَانَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِيَّاكَ أَنْ تَرُدَّ النَّاسَ عَنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ. وَ قَوْلِهَا لِمَرْوَانَ: وَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ فِي غِرَارَةٍ مِنْ غَرَائِرِي حَتَّى أُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ- وَ قَوْلِ ابْنِ الْعَاصِ: وَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأُلَاقِي الرَّاعِيَ فَأُحَرِّضُهُ عَلَيْهِ.

وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ وَ الْمَسَاوِي: وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِفَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:

نَعَمْ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ إِذْ قَالَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ وَسَطِ الْحَلْقَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنْ أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ- وَ عَدَّ الْعَشَرَةَ مَا عَدَا عَلِيّاً فَقُلْتُ: فَأَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا هَذَا تَسْأَلُنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: بَلْ عَنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ: [إِنَّ عَلِيّاً نَفْسُ رَسُولِ اللَّهِ‌] إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ) فَكَيْفَ يَكُونُ أَصْحَابُهُ مِثْلَ نَفْسِهِ!!! هَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعِصَامِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ كِتَابِ سِمْطِ النُّجُومِ: ج 2 ص 461.

وَ رَوَى الْبَزَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام).

رَوَاهُ عَنْهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي كِتَابِ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج 9 ط 116، وَ ذَكَرَهُ أَيْضاً الْعَسْقَلَانِيُّ فِي كِتَابِ فَتْحِ الْبَارِي: ج 8 ص 59، وَ قَالَ رِجَالُهُ مَوْثُوقُونَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ: ج 2 ص 209 نَقْلًا عَنْ مَنَاقِبِ أَحْمَدَ. وَ نَقَلَهُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْخَمْسَةِ: ج 2- 244.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْحَدِيثِ: (155) وَ (219) مِنْ بَابِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنْ كِتَابِ الْفَضَائِلِ ص 102، وَ 153، ط 1، وَ إِلَيْكَ نَصَّ الْأَوَّلِ قَالَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وَ قَرِيباً مِنْهُ بِسَنَدٍ آخَرَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْحَدِيثِ: (11) مِنْهُ ص 12، ط 1.

904- وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ- كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 4 ص 241- قَالَ:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُجَبِّرِ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ [قَالَ:] قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُفَاضِلُ فَنَقُولُ عُمَرُ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ وَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِيٌّ فَقَالَ: عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فِي دَرَجَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) فَفَاطِمَةُ ذُرِّيَّةُ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فَهِيَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَ عَلِيٌّ مَعَ فَاطِمَةَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِما).

[وَ] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمه اللّه) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) قَالَ: فِي النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهم السلام).

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست