responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 196

828- حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَ هُوَ بِخَطِّهِ عِنْدِي قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ الْأَشْقَرُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ‌ [1] عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً- إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ.


[1]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ: «عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ..».

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ- فِي الْحَدِيثِ: (352) مِنْ مَنَاقِبِهِ ص 307 قَالَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي صَابِرٍ إِذْناً، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ هَاشِمٍ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيُّ بِالرِّقَّةِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ [عَنْ قَيْسٍ‌] عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ‌ (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقُرْبَى الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِمَوَدَّتِهِمْ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ وَلَدَاهُمَا.

أَقُولُ: وَ رَوَاهُ الْبَحْرَانِيُّ بِعَيْنِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ مِنَ الْبَابِ (5) مِنَ الْمَقْصَدِ الثَّانِي مِنْ غَايَةِ الْمَرَامِ ص 307، عَنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ.

وَ قَالَ الْبَحْرَانِيُّ فِي الْحَدِيثِ (9) مِنَ الْبَابِ (5) مِنَ الْمَقْصَدِ الثَّانِي مِنْ غَايَةِ الْمَرَامِ ص 306:

[رَوَى‌] مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: اخْرُجْ فَنَادِ: أَلَا مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، أَلَا مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، أَلَا مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. فَنَادَى بِذَلِكَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَى النَّبِيِّ وَ قَالُوا: هَلْ مِنْ تَفْسِيرٍ لِمَا نَادَى بِهِ عَلِيٌّ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌) فَمَنْ ظَلَمَنَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ يَقُولُ: (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، فَمَنْ وَالَى غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ذُرِّيَّتِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ أُشْهِدُكُمْ أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبُو الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ سَبَّ أَحَدَنَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ عُمَرُ: مَا أَكَّدَ النَّبِيُّ لِعَلِيٍّ بِغَدِيرِ خُمٍّ وَ لَا غَيْرِهِ أَشَدَّ مِنْ تَأْكِيدِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست