responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 183

قَالَ: عَلِيٌ‌ لَقَدْ مَكَثَتِ الْمَلَائِكَةُ سِنِينَ وَ أَشْهُراً- لَا يَسْتَغْفِرُونَ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِي، [1] وَ فِينَا نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ‌ إِلَى [قَوْلِهِ‌] الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ‌.

فَقَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَنْ كَانَ مِنْ آبَاءِ عَلِيٍّ وَ ذُرِّيَّتِهِ [كَذَا] الَّذِينَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَاتُ فَقَالَ عَلِيٌّ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا مِنْ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْحَاقُ وَ يَعْقُوبُ أَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْ آبَائِنَا

817- حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ السَّبِيعِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُفَلَّسٍ الْأَنْصَارِيُ‌ [2] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْأَعْشَى، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ‌ وَ اللَّهِ لَقَدْ مَكَثَتِ الْمَلَائِكَةُ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَشْهُراً، مَا يَسْتَغْفِرُونَ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِي، وَ فِينَا [3] أُنْزِلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ:

وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا- رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً [وَ سَاقَ الْكَلَامَ‌] حَتَّى خَتَمَ الْآيَتَيْنِ، فَقَالَ: قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَنْ آبَاؤُهُمْ فَقَالَ:

سُبْحَانَ اللَّهِ آبَاؤُنَا إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ إِسْحَاقُ‌


[1]. وَ هَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ (113) وَ تَوَالِيهِ مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 1 ص 8 بِطُرُقٍ ثَلَاثَةٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْحَدِيثِ: (80- 81) مِنَ التَّرْجَمَةِ بِسَنَدَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ ذَكَرْنَاهُ فِي تَعْلِيقِهِمَا بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ عَنْ مَصَادِرَ جَمَّةٍ.

[2]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ، وَ فِي الْأَصْلِ الْيَمَنِيِّ: «مُغَلِّسٍ الْأَنْصَارِيُّ» وَ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِيَ الْعُثُورُ عَلَى تَرْجَمَتِهِ.

[3]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَ فِي أَصْلَيَّ كِلَيْهِا: وَ فِيهِ».

وَ انْظُرِ الْحَدِيثَ: (168) فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَرَقِ:- 57-

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست