responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 12

بَيْنَهُمَا عَجَاجَةٌ فَسُمِعَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:

قَتَلَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ ابْتَدَرَ الْعَجَاجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا عَلِيٌّ يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِدِرْعِ عَمْرٍو، فَكَبَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‌ [1] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَهُ. فَحَزَّ عَلِيٌّ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَقْبَلَ يَخْطُرُ فِي مِشْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا عَلِيُّ إِنَّ هَذِهِ مِشْيَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ: مَا مَنَعَكَ مِنْ سَلَبِهِ فَقَدْ كَانَ ذَا سَلَبٍ‌ [2] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهُ تَلَقَّانِي بِعَوْرَتِهِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص: أَبْشِرْ يَا عَلِيُّ فَلَوْ وُزِنَ الْيَوْمَ عَمَلُكَ- بِعَمَلِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِهِمْ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَهُ وَهْنٌ بِقَتْلِ عَمْرٍو، وَ لَمْ يَبْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَهُ عِزٌّ بِقَتْلِ عَمْرٍو.


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ هَاهُنَا كَانَ بَيَاضٌ بِسَعَةِ خَمْسِ كَلِمَاتٍ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ.

[2]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «مَا مَنَعَكَ مِنْ سَلَبِهِ وَ كَانَ ذُو سَلَبٍ ...». وَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ مَجْمَعِ الْبَيَانِ: ج 8- 343 نَقْلًا عَنِ السَّيِّدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ الْقَائِنِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيِّ: فَحَزَّ عَلِيٌّ رَأْسَهُ وَ أَقْبَلَ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَلَّا اسْتَلَبْتَهُ دِرْعَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعٌ خَيْرٌ مِنْهَا! فَقَالَ: ضَرَبْتُهُ فاتَّقَانِي بِسَوْأَتِهِ فَاسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَمِّي أَنْ أَسْتَلِبَهُ!!! قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و آله و سلم): أَبْشِرْ يَا عَلِيُّ فَلَوْ وُزِنَ الْيَوْمَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِهِمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَهُ وَهْنٌ بِقَتْلِ عَمْرٍو، وَ لَمْ يَبْقَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَهُ عِزٌّ بِقَتْلِ عَمْرٍو.

قَالَ الطَّبْرِسِيُّ: وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّهُ قَالَ: ضَرَبَ عَلِيٌّ ضَرْبَةً مَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَعَزَّ مِنْهَا، يَعْنِي ضَرْبَةَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ، وَ ضُرِبَ عَلِيٌّ ضَرْبَةً مَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ ضَرْبَةٌ أَشْأَمَ مِنْهَا يَعْنِي ضَرْبَةَ ابْنِ مُلْجَمٍ.

وَ قَالَ الْخَطِيبُ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ: سَأَلْتُ الْبِرْقَانِيَّ عَنْ لُؤْلُؤٍ الْقَيْصَرِيِّ فَقَالَ: كَانَ خَادِماً حَضَرَ مَجْلِسَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَعَلِقَتْ عَنْهُ أَحَادِيثُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ حَالُهُ قَالَ: لَا أُخْبِرُهُ. ثُمَّ قَالَ الْخَطِيبُ: قُلْتُ: وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ شُيُوخِنَا يَذْكُرُهُ إِلَّا بِالْجَمِيلِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست