responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 475

505- [وَ وَرَدَ أَيْضاً عَنْ‌] مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ [مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‌] رِزْقٍ الْبَغْدَادِيُّ كِتَابَةً مِنْهَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ [1] [أَخْبَرَنَا] مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ [أَخْبَرَنَا] جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ [أَخْبَرَنَا] مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ [أَخْبَرَنَا] إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ مَوْلَى بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ: لَا تَلْقَى مُؤْمِناً إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لِعَلِيٍّ وَ ذُرِّيَّتِهِ‌ [2]

506- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرَقَانِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا قَالَ: لَا يَلْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ وُدٌّ لِعَلِيٍّ ع.


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ مِنَّا، وَ كَانَ فِيهَا أَيْضاً: «أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ» ..

وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي دقويه ...». وَ الرَّجُلُ تَرْجَمَهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ تَحْتَ الرقم: (169) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج 1، ص 302.

وَ أَيْضاً عَقَدَ لَهُ الْخَطِيبُ تَرْجَمَةً مُسْتَقِلَّةً تَحْتَ الرقم: (278) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج 1، ص 351 فَقَالَ مَا مُوجَزُهُ:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ أَبُو الْحَسَنِ الْبَزَّازُ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رِزْقَوَيْهِ ... كَانَ ثِقَةً صَدُوقاً كَثِيرَ السَّمَاعِ وَ الْكِتَابَةِ حَسَنَ الِاعْتِقَادِ جَمِيلَ الْمَذْهَبِ ... وَ كَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ:

[412] ... وَ لِأَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَيْضاً تَرْجَمَةٌ تَحْتَ الرقم: (865) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج 2 ص 356 وَ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ: ج 5 ص 268 وَ مَعَ الِالْتِفَاتِ إِلَى كَوْنِ أَبِي عُمَرَ هَذَا شِيعَةً لِمُعَاوِيَةَ يَتَجَلَّى قُوَّةُ الْحَدِيثِ.

[2]. 505- وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي الْحَدِيثِ: (119) فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) الْوَرَقِ 42 ب- قَالَ:

[حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَّاسُ قَالَ:] حَدَّثَنَا الْقَطَوَانِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى‌]: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) قَالَ: لَا تُلْفِي مُؤْمِناً إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الشَّيْخُ مُنْتَجَبُ الدِّينِ رَفَعَ اللَّهُ مَقَامَهُ فِي الْحَدِيثِ: (35) مِنْ أَرْبَعِينِهِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست