responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 442

473- حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَهْلٍ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَابُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‌ لَمَّا نَزَلَتْ: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ(ع)فَأَعْطَاهَا فَدَكاً [1]


[1]. 473- وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي الْحَدِيثِ: (91) فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) الْوَرَقِ 35 ب- قَالَ:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَلْثَغُ: قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ السُّلَمِيِّ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ) أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) لِفَاطِمَةَ وَ ابْنَيْهَا بِفَدَكٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَ لَهُمْ بِفَدَكٍ فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَنَا أَمَرْتُ لَهُمْ بِهَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَ لَهُمْ بِهَا. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي فَضَائِلِ فَاطِمَةَ فِي أَوَائِلِ الْجُزْءِ السَّادِسِ تَحْتَ الرقم: (674) مِنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ الْوَرَقِ 151- أ- قَالَ:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَلْثَغُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ.

قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَعْطَاهَا قَالَ: بَلْ [مِنَ‌] اللَّهِ أَعْطَاهَا.

وَ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِهِ: ج 15، ص 72: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:

أَ فَمَا قَرَأْتَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ‌ (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ). قَالَ: وَ إِنَّكُمْ لِلْقَرَابَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ يُؤْتَى حَقَّهُ قَالَ: نَعَمْ.

وَ قَرِيباً مِنْهُ رَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ السُّدِّيِّ ثُمَّ قَالَ: وَ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الصَّادِقِينَ [(عليهم السلام)‌].

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الثَّعْلَبِيُّ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 2 ص 415.

وَ وَرَدَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ:

وَ أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ) أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) فَاطِمَةَ- (سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا)- فَدَكاً.

أَقُولُ: وَ يَجِي‌ءُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ آخَرَ تَحْتَ الرقم: (608)، فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: (38) مِنْ سُورَةَ الرُّومِ ص 443.

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ (رحمه اللّه): وَ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَجَّامِ حَدِيثَ فَدَكٍ عَنْ عِشْرِينَ طَرِيقاً وَ نَذْكُرُ مِنْهَا طَرِيقاً وَاحِداً بِلَفْظِهِ [قَالَ‌]:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ وَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ فَاطِمَةَ وَ أَعْطَاهَا فَدَكاً. سَعْدُ السُّعُودِ، ص 102، وَ ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ فِي الطَّرَائِفِ ص 254.

وَ رَوَى الْبَلَاذِرِيُّ فِي عُنْوَانِ: «فَتْحِ فَدَكٍ» مِنْ كِتَابِ فُتُوحِ الْبُلْدَانِ ص 40 قَالَ:

وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمُكَتِّبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ جَعْوَنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قَالَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ جَعَلَ لِي فَدَكَ فَأَعْطِنِي إِيَّاهَا وَ شَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهَا شَاهِداً آخَرَ فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمْتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ! فَانْصَرَفَتْ [عَنْهُ فَاطِمَةُ].

وَ حَدَّثَنِي رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ رَجُلٍ- حَسَبَهُ رَوْحٌ [أَنَّهُ هُوَ] جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ-:

أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَعْطِنِي فَدَكَ فَقَدْ جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‌] وَ سَلَّمَ لِي. فَسَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ وَ رَبَاحٍ مَوْلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) فَشَهِدَا لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا تَجُوزُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ.

وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْقَانَ ... [قَالَ‌]:

وَ لَمَّا كَانَتْ سَنَةُ عَشْرٍ وَ مِائَتَيْنِ أَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَأْمُونُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الرَّشِيدِ فَدَفَعَهَا إِلَى وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى قُثَمَ بْنِ جَعْفَرٍ عَامِلِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَانِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ خِلَافَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) وَ لِلْقَرَابَةِ بِهِ أَوْلَى مَنِ اسْتَنَّ سُنَّتَهُ وَ نَفَّذَ أَمْرَهُ وَ سَلَّمَ لِمَنْ مَنَحَهُ مِنْحَةً وَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِصَدَقَةِ مِنْحَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ وَ بِاللَّهِ تَوْفِيقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عِصْمَتُهُ وَ إِلَيْهِ فِي الْعَمَلِ بِمَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ رَغْبَتُهُ.

وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) أَعْطَى فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) فَدَكَ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهَا وَ كَانَ ذَلِكَ أَمْراً ظَاهِراً مَعْرُوفاً لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) وَ لَمْ تَزَلْ تَدَّعِي مِنْهُ مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ مَنْ صُدِّقَ عَلَيْهِ، فَرَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى وَرَثَتِهَا وَ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِمْ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِإِقَامَةِ حَقِّهَا وَ عَدْلِهِ وَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) بِتَنْفِيذِ أَمْرِهِ وَ صَدَقَتِهِ.

فَأَمَرَ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ فِي دَوَاوِينِهِ وَ الْكِتَابِ بِهِ إِلَى عُمَّالِهِ: فَلَأَنْ كَانَ يُنَادَى فِي كُلِّ مَوْسِمٍ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه و سلم) أَنْ يُذْكَرَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ أَوْ وَهْبَةٌ أَوْ عِدَةٌ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ يُنْفَذُ عِدَتُهُ إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَأَوْلَى بِأَنْ يُصَدَّقَ قَوْلُهَا فِيمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) لَهَا.

وَ قَدْ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُبَارَكِ الطَّبَرِيِّ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُهُ بِرَدِّ فَدَكٍ عَلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) بِحُدُودِهَا وَ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهَا وَ مَا فِيهَا مِنَ الرَّقِيقِ وَ الْغَلَّاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَسْلِيمِهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِتَوْلِيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِيَّاهُمَا الْقِيَامَ بِهَا لِأَهْلِهَا فَأَعْلِمْ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا أَلْهَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَاعَتِهِ وَ وَفَّقَهُ لَهُ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ (صلى الله عليه و سلم) وَ أَعْلِمْهُ مَنْ قِبَلَكَ وَ عَامِلْ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَا كُنْتَ تُعَامِلُ بِهِ الْمُبَارَكَ الطَّبَرِيَّ وَ أَعِنْهُمَا عَلَى مَا فِيهِ عِمَارَتُهَا وَ مَصْلَحَتُهَا وَ وُفُورُ غَلَّاتِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ.

وَ كَتَبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عَشْرٍ وَ مِائَتَيْنِ.

فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ الْمُتَوَكِّلُ أَمَرَ بِرَدِّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَأْمُونِ.

وَ هَذَا قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا جَاءَ فِي قِصَّةِ فَدَكٍ مَعَ شِدَّةِ حِرْصِ حُفَّاظِ آلِ أُمَيَّةَ وَ أَنْصَارِ الظَّالِمِينَ عَلَى سِرِّهَا وَ إِبَادَةِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ حَوْلَهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَزِيدَ فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ الشَّافِي لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى وَ شَرْحِ الْمُخْتَارِ: « (45) مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مِنْ شَرْحِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ: ج 4 ص 834 ط بيروت وَ الْبَابِ: «11» مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ سِيرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ كِتَابِ بِحَارِ الْأَنْوَارِ: ج 8 ص 91- 131، ط الْكُمْبَانِيِّ وَ كِتَابِ الْغَدِيرِ: ج 7 ص 190، وَ ج 8 ص 137- 138.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست