responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 432

16/ 43

و فيها [نزل أيضا] قوله تعالى:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [1]

459- [أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ‌] حَدَّثَنَا عَبْدَوَيْهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشِيرَازَ [2] قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ نُوحِ بْنِ يَحْيَى أَبُو الْحَسَنِ الْحُبَابِيُ‌ [3] قَالَ:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ‌ سَأَلْتُ عَلِيّاً عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِيلِ وَ التَّنْزِيلِ، وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ.


[1]. و مثله في الآية السابعة من سورة الأنبياء.

[2]. مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَدِيثِ: (513) الْآتِي فِي ص 529 وَ كَأَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَهُ هَاهُنَا لِمَعْلُومِيَّتِهِ بِقَرِينَةِ الْحَدِيثِ السَّالِفِ وَ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: «وَ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَوَيْهِ ...».

وَ لْيُلَاحَظِ الْحَدِيثُ: (8) الْمُتَقَدِّمُ.

[3]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: أَبُو الْحُسَيْنِ الْحِنَّائِيُّ ...».

وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ بِطَرِيقَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ الشِّيرَازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُسٍ (رحمه اللّه) فِي الْحَدِيثِ: (131) مِنْ كِتَابِ الطَّرَائِفِ ص 94 ط 2.

وَ رَوَى رَشِيدُ الدِّينِ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْحَدِيثِ: (9) مِنْ بَابِ إِمَامَةِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (عليه السلام) مِنْ مَنَاقِبِ آلِ أَبِي طَالِبٍ: ج 4 ط 179، قَالَ:

[وَ فِي‌] تَفْسِيرِ يُوسُفَ الْقَطَّانِ، وَ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ وَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ:

قَالَ الْحَارِثُ: سَأَلْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: [فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...»] قَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ الذِّكْرِ [وَ] نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ [وَ] نَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِيلِ وَ التَّنْزِيلِ.

وَ هَذَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ عُلُومِ شِيعَةِ آلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام)، وَ شَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ جِدّاً، قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ التَّطْهِيرِ مِنْ تَفْسِيرِ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: وَ حَدَّثَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ، مِنْ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ وَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَ مَعْدِنِ الْعِلْمِ.

وَ قَالَ الْمُتَّقِي فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ: ج 6- 156: مَا مُحَصَّلُهُ: وَ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَالَ: أَعْلَمُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

وَ قَالَ أَيْضاً: أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

وَ قَالَ أَيْضاً: أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) قَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَ [بِا] لنَّاسِ.

وَ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي تَرْجَمَةِ الْمُصْفِحِ الْعَامِرِيِّ فِي طَبَقَاتِ الْكُوفِيِّينَ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى: ج 6 ص 167، وَ فِي ط بيروت ص 240 قَالَ:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ جَبَلَةَ بِنْتِ الْمُصْفِحِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ:

قَالَ لِي عَلِيٌّ (عليه السلام): يَا أَخَا بَنِي عَامِرٍ سَلْنِي عَمَّا قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّا نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ. قَالَ [ابْنُ سَعْدٍ]: وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ.

وَ قَالَ الْمُتَّقِي فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ: أَخْرَجَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعْدٍ فِي إِيضَاحِ الْإِشْكَالِ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:

إِنِّي وَ أَطَائِبُ أَرُومَتِي وَ أَبْرَارُ عِتْرَتِي أَحْلَمُ النَّاسِ صِغَاراً، وَ أَعْلَمُ النَّاسِ كِبَاراً، بِنَا يَنْفِي اللَّهُ الْكَذِبَ، وَ بِنَا يَعْقِرُ اللَّهُ أَنْيَابَ الذِّئْبِ الْكَلِبِ، وَ بِنَا يَفُكُّ اللَّهُ عَنْوَتَكُمْ وَ يَنْزِعُ رِبْقَ أَعْنَاقِكُمْ وَ بِنَا يَفْتَحُ اللَّهُ وَ يَخْتِمُ.

وَ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ، ج 1، ص 68 قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبَّالُ [ظ] حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ التَّمِيمِيِّ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و سلم) عَهِدَ إِلَى عَلِيٍّ سَبْعِينَ عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهَا إِلَى غَيْرِهِ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْكَنْجِيُّ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ يَنْتَهِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي الْبَابِ: (73) مِنْ كِتَابِ كِفَايَةِ الطَّالِبِ ص 291.

وَ أَيْضاً رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ مِنْ تَارِيخِ أَصْبَهَانَ: ج 2 ص 255 قَالَ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ...

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ: (1029) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 3 ص 499 ط 2.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَةِ أَرْبَدَ مِنْ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج 2 ص 197 قَالَ: وَ قَدْ رَوَى السِّنْدِيُّ [سَهْلُ‌] بْنُ عَبْدَوَيْهِ [الرَّازِيُ‌] عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ التَّمِيمِيِّ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عَهِدَ إِلَى عَلِيٍّ سَبْعِينَ عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهَا إِلَى غَيْرِهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنِ السِّنْدِيِّ وَ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ السِّنْدِيُّ.

قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج 9 ص 113: وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) عَهِدَ إِلَى عَلِيٍّ سَبْعِينَ عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهَا إِلَى غَيْرِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَ فِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمَزِيدَ فَارْجِعْ إِلَى الْحَدِيثِ: (982) وَ تَوَالِيهِ وَ مَا عَلَّقْنَاهُ عَلَيْهَا مِنْ تَرْجَمَتِهِ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 2 ص 452 وَ الْحَدِيثِ (1077) وَ تَعْلِيقِهِ فِي ج 3 ص 48 ط 2، وَ كَذَا إِلَى مُقَدِّمَةِ هَذَا الْكِتَابِ لَا سِيَّمَا الْبَابَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثُ: (116) وَ تَوَالِيهِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست