responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 356

11/ 12

و فيها [نزل أيضا] قوله عز اسمه:

فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى‌ إِلَيْكَ- وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ [أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ- إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَكِيلٌ‌]

368- أَبُو النَّضْرِ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيِ‌ [1] عَنْ جَابِرِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ‌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَضَاقَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَخَافَةَ تَكْذِيبِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَ النِّفَاقِ- فَدَعَا قَوْماً أَنَا فِيهِمْ- فَاسْتَشَارَهُمْ فِي ذَلِكَ لِيَقُومَ بِهِ فِي الْمَوْسِمِ فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ لَهُ، فَبَكَى [النَّبِيُ‌] ص فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ أَ جَزِعْتَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقَالَ: كَلَّا يَا جَبْرَئِيلُ وَ لَكِنْ قَدْ عَلِمَ رَبِّي مَا لَقِيتُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ لَمْ يُقِرُّوا لِي بِالرِّسَالَةِ حَتَّى أَمَرَنِي بِجِهَادِهِمْ- وَ أَهْبَطَ إِلَيَّ جُنُوداً مِنَ السَّمَاءِ فَنَصَرُونِي- فَكَيْفَ يُقِرُّونَ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي- فَانْصَرَفَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ‌ فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى‌ إِلَيْكَ- وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ‌ [2]


[1]. وَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا مَعَ مَيْمُونٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ مِنْ رِجَالِ صِحَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَرْجَمُونَ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ.

[2]. 368- وَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ: (10) مِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودٍ مِنْ تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ: ج 2 ص 141، ط 1.

وَ رَوَاهُ الْبَحْرَانِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 2- 210 وَ لَمْ يُشِرْ إِلَى مَصْدَرِهِ.

وَ أَيْضاً رَوَى الْبَحْرَانِيُّ قَبْلَهُ حَدِيثاً مُطَوَّلًا فِي هَذَا الْمَعْنَى نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْمُفِيدِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست