responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 336

345- فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِ‌ [1] قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ‌ [2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- وَ قَالَ: السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ‌ الْآيَةَ، فَكَمَا أَنَّ لِلسَّابِقِينَ فَضْلَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ- كَذَلِكَ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَضِيلَةٌ عَلَى السَّابِقِينَ بِسَبْقِهِ السَّابِقِينَ‌ [3].

فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ.

346- أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَلِيٍّ بِكَازَرُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ‌ [4] عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌ [فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌]: وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ‌ قَالَ:

نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ سَبَقَ النَّاسَ كُلَّهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ وَ بَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ- وَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.


[1]. الْحَدِيثُ رَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَحْتَ الرقم: (185) مِنْ تَفْسِيرِهِ ص 57 ط 1.

[2]. هُوَ مِنْ رِجَالِ التِّرْمِذِيِّ وَ النَّسَائِيِّ وَ قَدْ وَثَّقَهُ أَكْثَرُ حُفَّاظِ أَهْلِ السُّنَّةِ كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج 4 ص 22.

[3]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «فَكَمَا أَنَّ لِلسَّابِقِينَ فَضِيلَتَهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَضْلٌ عَلَى السَّابِقِينَ بِسَبْقِهِ السَّابِقِينَ».

[4]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ هَاهُنَا، وَ لَكِنْ صُحِّفَ فِيهَا لَفْظُ: «الْقَعْنَبِيِّ» بِ «الْعَقِيبِيِّ».

وَ مِثْلُهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ: (206) فِي ص 153، وَ هُنَا قَدْ كَانَ سَقَطَ مِنْ أَصْلَيَّ كِلَيْهِمَا لَفْظَتَا: «قَالَ: حَدَّثَنَا» مَعَ تَصْحِيفِ لَفْظَةِ: «الْكَشِّيِّ» بِ «الْكَثِيبِيِّ» فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ. وَ أَيْضاً يَأْتِي قَرِيبٌ مِمَّا هُنَا وَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ 781 فِي ج 2 ص 101.

وَ هَذَا السَّنَدُ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ: (206) ص 153 وَ فِيهِ «الْكَثِيبِيُّ» وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُصَحَّفٌ وَ أَنَّ الصَّوَابَ: مَا هُنَا، وَ مِثْلُهُ أَيْضاً يَأْتِي فِي الْحَدِيثِ: (781) الْوَرَقِ 136- ب- أَوْ ص 101 فِي ج 1.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست