responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 231

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَتَمَ‌ [1] رَسُولُ اللَّهِ [ص‌] الْكَلَامَ- حَتَّى هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَنِيئاً [لَكَ‌] مَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ فِي أَخِيكَ. قَالَ: وَ مَا ذَاكَ جَبْرَئِيلُ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ أُمَّتَكَ بِمُوَالاتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَنْزَلَ قُرْآناً عَلَيْكَ‌ [2] إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌.


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ الْكَلَامَ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ ...».

وَ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ الْكَلِمَةَ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ. قَالَ: وَ مَا أَقْرَأُ قَالَ: اقْرَأْ: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا) الْآيَةَ.

ثُمَّ قَالَ- بَعْدَ ذِكْرِ الْخَبَرِ عَنِ الْحَسْكَانِيِّ بِوَسَاطَةِ السَّيِّدِ أَبِي الْحَمْدِ مَهْدِيِّ بْنِ نِزَارٍ الْحَسَنِيِّ الْقَايِنِيِّ-: وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ.

أَقُولُ: وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنِ الثَّعْلَبِيِّ السَّيِّدُ الْأَجَلُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ فِي كِتَابِ الشَّافِي: ج 1، ص 123.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْبَحْرَانِيُّ عَنِ الثَّعْلَبِيِّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ (18) مِنْ كِتَابِ غَايَةِ الْمَرَامِ ص 102، وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ اللَّفْظِيَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي آخِرِ رِوَايَةِ الطَّبْرِسِيِّ إِنَّمَا حَصَلَتْ مِنْ بَابِ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى أَوْ مِنْ بَابِ أَنَّهُ رَأَى اتِّحَادَ رِوَايَةِ الْحَسْكَانِيِّ وَ الثَّعْلَبِيِّ سَنَداً وَ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَصْلُ الْحَسْكَانِيِّ فَظَنَّ الِاتِّحَادَ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّعْلَبِيِّ وَ حَكَمَ بِالاتِّحَادِ، وَ الْأَمْرُ سَهْلٌ.

وَ أَيْضاً رَوَى سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ الْإِرْسَالِ فِي تَذْكِرَةِ الْخَوَاصِّ، ص 18، عَنِ الثَّعْلَبِيِّ، وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّبْلَنْجِيُّ عَنْهُ فِي نُورِ الْأَبْصَارِ، ص 170، وَ رَوَى ذَيْلَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ مُرْسَلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَصْدَرٍ لَهُ، وَ كَذَا ذَكَرَهُ الزَّرَنْدِيُّ فِي نَظْمِ دُرَرِ السِّمْطَيْنِ (ص 87) وَ لَمْ يَذْكُرْ مَصْدَرَهُ.

وَ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ الصَّبَّاغِ فِي الْفُصُولِ الْمُهِمَّةِ، ص 105، وَ تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ: ج 6 ص 165، وَ لُبَابِ النُّقُولِ- لِلسُّيُوطِيِّ-: ج 1 ص 91 وَ الْحَدِيثُ (1) مِنَ الْبَابِ (39) مِنْ فَرَائِدِ السِّمْطَيْنِ.

وَ أَيْضاً رَوَاهُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِهِ: ج 4 ص 245.

[2]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي الْكِرْمَانِيَّةِ: «مَا وَهَبَ لَكَ فِي أَخِيكَ وَ مَا ذَا يَا جَبْرَئِيلُ ... وَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ...».

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست