responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 216

قول محمد بن الحنفية فيه‌

224- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ السُّفْيَانِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ظَفْرَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ‌ [1] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، بْنِ تَارُخَ الْمَعْمَرِيُ‌ [2] قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكَ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ الْكُوفِيُ‌ [3] عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يُعْطِهِ [غَيْرُ عَلِيٍ‌] أَحَدٌ شَيْئاً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ [ص‌] وَ قَالَ: هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً قَالَ: لَا إِلَّا رَجُلٌ مَرَرْتُ بِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَنَاوَلَنِي خَاتَمَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: وَ تَعْرِفُهُ قَالَ: لَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ- وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.


[1]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَ فِي النُّسْخَةِ الكرمانية: «ظفوان» وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ السُّفْيَانِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا طفوان ...».

وَ ظَفْرَانُ هَذَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ تَحْتَ الرقم: (4944) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج 9 ص 369 قَالَ:

ظَفْرَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الفَيْرُزَانِ أَبُو الطِّيبِ النَّخَّاسُ الدِّينَوَرِيُّ الْمَوْلُودُ سَنَةَ: (301) سَكَنَ بَغْدَادَ وَ حَدَّثَ بِهَا عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الرِّزْقِيِّ.

وَ حَدَّثَنَا عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقِيُّ وَ الْقَاضِي عَلِيُّ بْنُ الْمُحَسِّنِ التَّنُّوخِيُّ ...

[2]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ فِي الْيَمَنِيَّةِ: «حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ تَارُخَ الْعَمْرِيُّ ...».

[3]. كَذَا هُنَا فِي الْكِرْمَانِيَّةِ وَ يَجِي‌ءُ فِي تَالِي التَّالِي: «مُوسَى بْنِ مُطَهَّرٍ» وَ فِي الْحَدِيثِ: (239) الْآتِي فِي ص 184: «مُوسَى بْنِ مُطَيْرٍ» وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ الْكُوفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ».

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي الْحَدِيثِ: (109) مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) الْوَرَقِ 42- أ- قَالَ:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَنِ الْمِنْهَالِ [ظ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هَلْ سَأَلْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي قَالَ: لَا. قَالَ: فَأْتِ فَاسْأَلْهُمْ عَنْ غَدَائِكَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَسَأَلَهُمْ فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدٌ شَيْئاً فَمَرَّ بِعَلِيٍّ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَسَأَلَهُ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخَذَ خَاتَمَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فَأَخْبَرَهُ قَالَ: أَ تَعْرِفُ الرَّجُلَ قَالَ: لَا فَأَرْسَلَ مَعَهُ مَنْ يَتَعَرَّفُهُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ‌] فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ).

وَ الْحَدِيثُ يَأْتِي بِسَنَدٍ آخَرَ عَنِ الْمُصَنِّفِ تَحْتَ الرقم: (239) فِي ص 229 ط

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست