responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 191

203- أَبُو النَّضْرِ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: فَمَا مَنَعَهُ أَنْ يُسَمِّي عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قُولُوا لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُسَمِّ ثَلَاثاً وَ لَا أَرْبَعاً- حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ، وَ أَنْزَلَ الْحَجَّ فَلَمْ يُنْزِلْ: طُوفُوا سَبْعاً [1] حَتَّى فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْزَلَ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ فَنَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:

أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- حَتَّى يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ.


[1]. رَوَاهُ الْبَحْرَانِيُّ فِي الْحَدِيثِ (20- 21) مِنْ تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُرْهَانِ: ج 1، ص 385 نَقْلًا عَنْ تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست