responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 139

152- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُطَيَّنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ‌ [إِنَّ عَلِيّاً] رَجُلٌ إِذَا وَجَدْتَ مَنْ يُحِبُّهُ يُحِبُّهُ الْحُبَّ كُلَّهُ، وَ إِذَا وَجَدْتَ مَنْ يُبْغِضُهُ يُبْغِضُهُ الْبُغْضَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَيَّ- فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَعَالِماً بِالْقَضَاءِ، وَ قَالَ اللَّهُ: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ذَكَرَ عَلِيّاً.

153- [وَ] عَنْ مُطَيَّنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ مُخَارِقٍ، 2 عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ‌ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ أُنَاسٌ مِنْ [أَبْنَاءِ] الْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَيَّ رَجُلٍ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مُلِئَ جَوْفُهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ بَأْساً- وَ نَجْدَةً [1] وَ قَرَابَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ.

154- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدْلُ‌ [2] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: قَالَ‌ عَلِيٌّ الْعَالِمُ بِالْقَضَاءِ [3] ثُمَّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ الْآيَةَ.


[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «قَالَ: مَلِي‌ءٌ مُلِئَ جَوْفُهُ ... وَ محدة».

[2]. هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَحْفُوظِيُّ وَ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ (45) ص 37.

[3]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ لَفْظَةُ: «الْعَالِمِ» غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست