responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 135

2/ 269

و فيها [نزل أيضا] قوله عز اسمه:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ- وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً [1]

146- أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَغْرِبِيُ‌ [2] بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدَانَ الْحَافِظُ بِالْأَهْوَازِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الذَّهَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ وَ كَانَ عَدْلًا ثِقَةً مَرْضِيّاً- قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ:

قُسِّمَتِ الْحِكْمَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ- وَ أُعْطِيَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً.


[1]. و هذه الآية أيضا حقها أن تقدم على الآية المتقدمة.

[2]. هُوَ مَنْصُورُ بْنُ خَلَفٍ الْمُتَرْجَمُ تَحْتَ الرقم (1486) مِنْ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ص 671 ط 1، وَ التَّرْجَمَةُ تُلَاحِظُهَا حَرْفِيَّةً فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ: (318) ص 236 ط 1.

ثُمَّ إِنَّ لِلْحَدِيثِ مَصَادِرَ كَثِيرَةً، وَ قَدْ رَوَاهُ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْحَدِيثِ (5) مِنَ الْفَصْلِ: (4) مِنْ كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) ص 43 ط 1، وَ فِي الْحَدِيثِ: (5) مِنَ الْفَصْلِ (7) مِنْ كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ (عليه السلام) ص 40 قَالَ: وَ أَخْبَرَنَا شَهْرَدَارُ [الدَّيْلَمِيُ‌] إِجَازَةً [قَالَ:] أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنِي الْمَيْدَانِيُّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ حَيَّوَيْهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّهَّانُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الذَّهَبِيُّ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): قُسِّمَتِ الْحِكْمَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْهَا تِسْعَةً وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ فِي الْحَدِيثِ: (328)، مِنْ كِتَابِ مَنَاقِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) ص 286 قَالَ:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ حَيَّوَيْهِ إِذْناً، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّهَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) فَسُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فَقَالَ:

قُسِّمَتِ الْحِكْمَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ فِي تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ: ج 1، ص 64 قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَهْبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمَةَ- وَ كَانَ عَدْلًا ثِقَةً مَرْضِيّاً- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) فَسُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ: قُسِّمَتِ الْحِكْمَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً.

وَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَنَدِهِ عَنْهُ وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَدِيثِ: (1008- 1009) مِنْ تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام) مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 2 ص 481 ط 2 وَ ذَكَرْنَا فِي تَعْلِيقِهِمَا لَهُ مَصَادِرَ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْحَمُوئِيِّ فِي الْبَابِ: (18) مِنْ كِتَابِ فَرَائِدِ السِّمْطَيْنِ: ج 1، ص 94 ط بيروت.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست