responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 9  صفحه : 183
أبدا فأنزل الله الاية (فلا تعضلوهن) فقلت الان أفعل يا رسول الله قال فزوجتها إياه، زاد البزار " فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها " [1]. وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " [2]. وروى أبو داود وأحمد وابن شيبة والترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي " وفي رواية " وصداق، وشاهدي عدل " [3]. وروى أبو يعلى والخطيب والضياء المقدسي عن جابر ورواه ابن ماجه عن ابن عباس والطبراني عن أبي أمامة وابن عساكر عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي موسى بلفظ " لا نكاح إلا بإذن ولي " [4]. وعن أبي بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - بلفظ " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن تزوج بغير ولي وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه ". وروى أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن عساكر والخطيب عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". وروى أحمد والطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. وروى سمويه من فوائده: " لا نكاح إلا بولي فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". وروى البيهقي عن عائشة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". وروى ابن حبان عن عائشة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له ". والبيهقي عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. والخطيب والبيهقي عن أبي هريرة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والسلطان ولي من لا ولي له ".

[1] أخرجه البخاري 8 / 40 (45 29).
[2] تقدم.
[3] تقدم.
[4] أخرجه الدارقطني 3 / 229 والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 124 وانظر المجمع 4 / 286. (*)

نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست