responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة عبقات الأنوار نویسنده : النقوي، السيد حامد    جلد : 3  صفحه : 234
ذلك ولا بيعه، ثم كان تغريق ذلك من الامر بالمعروف عنده، وقد ترك ذلك مخافة على نفسه، وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه، ومقصوده من ايراد الحديث أن يبين أن التعذيب بالسوط يتحقق فيه الاكراه كما يتحقق في القتل، لانه قال: لو علمت أنه يقتلني لغرقتها ولكن أخاف أن يعذبني فيفتتني، فتبين بهذا أن فتنة السوط أشد من فتنة السيف " 1. أقول: ولا يخفى على النبيه ما في هذا الكلام من فوائد، ولا سيما قوله: " وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية.. " وأما ما ذكره للذب عن معاوية فواضح الهوان. 17 مخالفة بعضهم لصريح الكتاب لقد كان في الاصحاب من يرد الحكم المنصوص في الكتاب، ومن كان هذا دأبه لا يكون الاقتداء به موجبا للهداية، ولا يجوز أن ترجع إليه الامة في المنصوصات وغيرها.. قال الغزالي في مبحث حجية خبر الواحد: " ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان، الشبهة الاولى قولهم: لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع فكيف يدعى ذلك وما من أحد من الصحابة الا وقد رد خبر الواحد. ثم قال بعد ان ذكر طرفأ من شواهد ذلك: لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكر تموه رد لاسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الاصل، كما ان ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض انواع الشهادات لا يدل على بطلان الاصل " 2. 1) المبسوط في فقه الحنفية كتاب الاكراء. 2) المستصفى 1 / 135 - 136.


نام کتاب : خلاصة عبقات الأنوار نویسنده : النقوي، السيد حامد    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست