responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا نویسنده : القرشي، الشيخ باقر شريف    جلد : 1  صفحه : 371
قريبة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها [1]. 158 - شهادة النساء: روى محمد بن الفضيل قال. سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كن معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا أو الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2]. 159 - حد المحارب لله: روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) الآية. فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع ؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فقتل قتل به، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل، ولم يأخذ المال نفي من الارض [3]. 160 - نفي المحارب: روى عبيدالله المدايني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب، قال: قلت: كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه، ولا تبايعوه، ولا تناكحوه، ولا تواكلوه، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها ؟ قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها [4]. 161 - دم اللص هدر: روى محمد بن الفضيل ن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لص دخل

[1] وسائل الشيعة 17 / 480.
[2] وسائل الشيعة 18 / 259.
[3] فروع الكافي 7 / 246.
[4] وسائل الشيعة 18 / 539. (*)

نام کتاب : حياة الإمام الرضا نویسنده : القرشي، الشيخ باقر شريف    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست