و مضت به السنّة، فاطرح
عمر قول رسول اللّه و عمل برأيه[1].
203- و ممّا نقموا عليه:
حكمه في امرأة المفقود [زوجها] أن تتربّص بنفسها أربع سنين، أ ترى لا يمكن أن يغيب
الرّجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين، حتى أطلق
التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج، حتّى أنّ المرأة كانت تتزوّج في أيّامه،
فيقدم الزّوج الأوّل فيخيّر بين المرأة و الصّداق، خلافا على اللّه و على رسوله، و
جرأة على أحكام اللّه عزّ و جلّ، اقتحاما على حدود اللّه، ثمّ لا مغيّر يغيّر، و
لا منكر ينكر،! ثمّ يزعمون أنّه لم يغيّر و لم يبدّل، و هذا حكمه.
ثمّ أورد طامّة هي أعظم
من هذه نحن نحكيها هنا: حظّر على امرأة كانت عنده التزويج، و زعم أنّه حظر فرجها
على الأزواج، لما طلّقها و كرهته المرأة، و خافت أن يراجعها.