responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الطبري الشيعي، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 180

جَيْشِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ إِلَى خُرَاسَانَ، وَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي النَّبِيذِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،[1] وَ قَدْ رَوَتِ الْأُمَّةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

50- و من رواتكم و فقهائكم: أبو حنيفة الّذي زعم إشعار البدن مثلة و لا إشعار،

وَ قَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ‌[2].

و قال أبو حنيفة: لو أنّ رجلا تزوّج أمّه على عشرة دراهم لم يكن زانيا و لم يجب عليه الحد[3]، و لو أنّ رجلا لفّ ذكره‌


[1].- قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار، ج 38 ص 229 ط بيروت: و أمّا رواية إبراهيم النّخعي فانّه ناصبيّ جدّا تخلّف عن الحسين عليه السّلام و خرج مع ابن الأشعث في جيش عبيد اللّه بن زياد الى خراسان، و كان يقول: لاخير في النّبيذ الصّلب.

[2].- قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف ج 14 ص 155 الحديث( 17927):

حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهري عن عروة عن المسور بن مخرمة و مروان أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم عام الحديبية خرج في بضع عشرة مأة من أصحابه، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد و أشعر و أحرم.

و قال: حدّثنا حمّاد بن خالد عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أشعر.

[ قال ابن أبي شيبة]: و ذكر انّ أبا حنيفة قال: الاشعار مثلة.

و رواه أيضا الحافظ عبد الرزّاق الصّنعاني في مصنّفه ج 5 ص 330، في غزوة الحديبيّة.

[3]. أنظر الإيضاح لابن شاذان ص 92 ط جامعة طهران،- و ذكر الشّيخ المفيد( ره) في كتابه فصول المختارة من العيون و المحاسن ط بيروت ص 122، كلام أبي حنيفة، بقوله:

هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، يقول: لو أنّ رجلا عقد على أمّه عقدة النّكاح و هو يعلم أنّها أمّه ثمّ وطئها لسقط عنه الحدّ و لحق به الولد. و كذلك قوله: في الأخت و البنت، و كذلك سائر المحرّمات، و يزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحدّ.

و يقول: لو أنّ رجلا إستأجر غسّالة أو خيّاطة أو خبّازة أو غير ذلك من أصحاب الصّناعات، ثمّ وثب عليها فوطئها و حملت منه سقط عنه الحدّ و لحق به الولد.

و يقول: إذا لفّ الرّجل على إحليله حريرة ثمّ أولجه في قبل إمرأة ليست له بمحرم له حتّى ينزل لم يكن زانيا، و لا وجب عليه الحدّ.

و يقول: إنّ الرّجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب بالخفّة و الخفقتين و ما أشبه ذلك. أنظر المصنّف لابن أبي شيبة، ج 14 ص 179.

و يقول: إنّ شرب النبيذ الصّلب المسكر حلال طلق و هو سنّة و تحريمه بدعة.

نام کتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الطبري الشيعي، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست