و قال أبو حنيفة: لو أنّ
رجلا تزوّج أمّه على عشرة دراهم لم يكن زانيا و لم يجب عليه الحد[3]، و لو أنّ رجلا لفّ ذكره
[1].- قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في بحار
الأنوار، ج 38 ص 229 ط بيروت: و أمّا رواية إبراهيم النّخعي فانّه ناصبيّ جدّا
تخلّف عن الحسين عليه السّلام و خرج مع ابن الأشعث في جيش عبيد اللّه بن زياد الى
خراسان، و كان يقول: لاخير في النّبيذ الصّلب.
[2].- قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف
ج 14 ص 155 الحديث( 17927):
حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهري عن
عروة عن المسور بن مخرمة و مروان أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم عام الحديبية
خرج في بضع عشرة مأة من أصحابه، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد و أشعر و أحرم.
و قال: حدّثنا حمّاد بن خالد عن
أفلح، عن القاسم، عن عائشة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم أشعر.
[ قال ابن أبي شيبة]: و ذكر انّ
أبا حنيفة قال: الاشعار مثلة.
و رواه أيضا الحافظ عبد الرزّاق
الصّنعاني في مصنّفه ج 5 ص 330، في غزوة الحديبيّة.
[3]. أنظر الإيضاح لابن شاذان ص 92 ط جامعة
طهران،- و ذكر الشّيخ المفيد( ره) في كتابه فصول المختارة من العيون و المحاسن ط
بيروت ص 122، كلام أبي حنيفة، بقوله:
هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت،
يقول: لو أنّ رجلا عقد على أمّه عقدة النّكاح و هو يعلم أنّها أمّه ثمّ وطئها لسقط
عنه الحدّ و لحق به الولد. و كذلك قوله: في الأخت و البنت، و كذلك سائر المحرّمات،
و يزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحدّ.
و يقول: لو أنّ رجلا إستأجر
غسّالة أو خيّاطة أو خبّازة أو غير ذلك من أصحاب الصّناعات، ثمّ وثب عليها فوطئها
و حملت منه سقط عنه الحدّ و لحق به الولد.
و يقول: إذا لفّ الرّجل على
إحليله حريرة ثمّ أولجه في قبل إمرأة ليست له بمحرم له حتّى ينزل لم يكن زانيا، و
لا وجب عليه الحدّ.
و يقول: إنّ الرّجل إذا يلوط
بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب بالخفّة و
الخفقتين و ما أشبه ذلك. أنظر المصنّف لابن أبي شيبة، ج 14 ص 179.
و يقول: إنّ شرب النبيذ الصّلب
المسكر حلال طلق و هو سنّة و تحريمه بدعة.
نام کتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الطبري الشيعي، محمد بن جرير جلد : 1 صفحه : 180