responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 211
القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه السلاة والسلام قال القاضى أبو الفضل وفقه الله قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبى صلى الله عليه وسلم وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابك قال الله تعالى: (إن الذى يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) وقال: (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم) وقال الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) وقال تعالى في تحريم التعريض له: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا) الآية، وذلك أن اليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد: أي أرعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعوبة فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به وقيل بل لما فيه من مشاركة اللفظ لأنها عند اليهود بمعنى أسمع لا سمعت، وقيل: بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأنها في لغة الأنصار بمعنى ارعنا نرعك فنهوا عن ذلك إذ مضمنه أنهم لا يرعون إلا برعايته لهم (قوله وبحسب هذا) بفتح السين أي بقدر (قوله ويعترضون) بتشديد الراء المكسورة (قوله الرعونة) بضم الراء أي الحمق (قوله إذ مضمنه) بضم الميم الأولى وفتح الضاد المعجمة (*)


نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست