responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 148
فقال جماعة لم يكن متبعا لشئ وهذا قول الجمهور فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة ثم احتلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضى أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع وحجته أنه لو كان ذلك لنقل ولما أمكن كتمه وستره في العادة إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل به من سيرته ولفخر به أهل تلك الشريعة ولا احتجوا به عليه ولم يؤثر شئ من ذلك جملة، وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلا قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرفا تابعا، وبنوا هذا على التحسين والتقبيح وهى طريفة غير سديدة واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم للقاضى أبى بكر أولى وأظهر، وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره صلى الله عليه وسلم وترك قطع الحكم عليه بشئ في ذلك إذ لم يحل الوجهين منها العقل ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل وهو مذهب أبى المعالى، وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملا بشرع من قبله، ثم اختلوا هل يتعين ذلك انشرع أم لا فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم وجسر بعضهم على التعيين وصمم، ثم اختلفت هذه المعينة فيمن كان يتبع فقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى وقيل عيسى صلوات الله عليهم، فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضى أبو بكر وأبعدها مذاهب المعينين إذ لو كان شئ من ذلك لنقل كما قدمناه ولم يخف جملة ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعدها إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى بل الصحيح أنه لم


نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست