responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 524
يسحب الصلاة عليه عند طنين الاذن إن صح الخبر في ذلك على أن الامام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير إسناده غريب وفي ثبوته نظر والله أعلم (مسألة) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا أحسبه موضوعا وقد روى نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شئ والله أعلم وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظ (فصل) وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالاجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال قائلون يجوز ذلك واحتجوا بقول الله تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) وبقوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) وبقوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) الآية وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى أخرجاه في الصحيحين وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك قال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لان هذا قد صار شعار للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال عليا صلى الله عليه وسلم وإن كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لان هذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ولهذا لم يثبت شعار لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته وهذا مسلك حسن وقال آخرون لا يجوز ذلك لان الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك والله أعلم ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الاذكار ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه قال وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الاحياء والأموات وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك وسلام عليكم وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره (قلت) وقد غلب في هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فان هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الواحد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل

نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست