responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 513
نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن لفظ البخاري فقوله تعالى (لا تدخلوا بيوت النبي) حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الاسلام حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء الحديث ثم استثنى من ذلك فقال تعالى (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين نضجه واستواءه أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها ثم قال تعالى (ولكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره " وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدى إلى كراع لقبلت فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض ولهذا قال تعالى (ولا مستأنسين لحديث) أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم) وقيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك ولهذا قال تعالى (والله لا يستحى من الحق) أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه ثم قال تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي فقال حسن أو أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب وقوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال رجل لسفيان أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذلك وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكره بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله (من بعده) أم لا فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعا والله أعلم وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث يعني ابن قيس فتزوجها عكرمة بن أبي

نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست