responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 510
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قول الله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله تعالى (إن وهبت نفسها للنبي) ثم قيل له (لا يحل لك النساء من بعد) ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به وروى الترمذي عن ابن عباس قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الاسلام ثم قال (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) الآية وقال تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين) وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء وقال مجاهد (لا يحل لك النساء من بعد) أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة وقال أبو صالح (لا يحل لك من النساء بعد) أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة وقال عكرمة (لا يحل لك النساء من بعد) أي إلي سمى الله واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) الآية وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) الآية وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كحيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وهذا إسناد قوي وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا ورجاله على شرط الصحيحين وقوله تعالى (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديث مناسبا ذكره ههنا فقال حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست