responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 2  صفحه : 379
الصدقة فقلب فيهما البصر فرأهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأ عمر رضي الله عنه " إنما الصدقات للفقراء " قال هم أهل الكتاب روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك " قلت " وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الاسناد فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان " قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال " الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا " رواه الشيخان. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ". وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل مائة من الإبل وقال " إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم ". وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهبية في تربتها من اليمين فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس وعينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال " أتألفهم " ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه ومنها من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم.
وهل تعطى المؤلفة على الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده لان الله قد أعز الاسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج إليه فصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لان الجزاء من جنس العمل " وما تجزون إلا ما كنتم تعملون " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف " رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال: يا رسول الله أو ليسا واحدا؟ قال " لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها " وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم والأصل في هذا الباب حديث

نام کتاب : تفسير ابن كثير نویسنده : ابن كثير    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست