والمرقب: المكان العالي المشرف، يقف عليه الرقيب. والرقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء. [1]. ويقال: إن الرقيب ضرب من الحيات، فهو لفظ مشترك. والله أعلم. قوله تعالى: وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم انه كان حوبا كبيرا [2] فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما، كقوله: (وألقي السحرة ساجدين [2]) ولا سحر مع السجود، فكذلك لا يتم مع البلوغ [3]. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يتيم أبي طالب) استصحابا لما كان. (وآتوا) أي أعطوا. والايتاء الاعطاء. ولفلان أتو، أي عطاء. أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوة. واليتيم من لم يبلغ الحلم، وقد تقدم في (البقرة) مستوفى [4]. وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبي - في رجل من غطفان [كان معه [5]] مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه، فنزلت، فقال العم: نعوذ بالله من الحوب [6] الكبير! ورد المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره) يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله، فقال عليه السلام: (ثبت الاجر وبقي الوزر). فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: (ثبت الاجر للغلام وبقي الوزر على والده) لأنه كان مشركا. الثانية - وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: أحدهما - إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية، إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الاخذ الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. الثاني - الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والارشاد،
[1] وهي: الفذ، التوأم، الرقيب، الحلس، النافز، المسبل، المعلى. راجع ج 2 ص 58 [2] راجع ج 7 ص 260 [3] الحديث (لا يتم بعد احتلام). [4] راجع ج 2 ص 14 [5] في ب وج وط وى. [6] الحوب: الاثم.