responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 200
وقوله: " ولا تطع منهم آثما أو كفورا [1] " أي وكفورا. وقوله: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط [2] " معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون.
وقوله: " إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم [3] " وما كان مثله. ويعتضد هذا بأنه تعالى عطف عليها بعد ذلك المفروض لها فقال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ". فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لها قبل المسيس لما كرره.
السادسة - قوله تعالى: (ومتعوهن) معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن.
وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الامر. وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: " حقا على المحسنين " و " على المتقين " ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى، لان عمومات الامر بالامتاع في قوله: " متعوهن " وإضافة الامتاع إليهن بلام التمليك في قوله: " وللمطلقات متاع " أظهر في الوجوب منه في الندب. وقوله: " على المتقين " تأكيد لايجابها، لان كل واحد يجب عليه أن يتقى الله في الاشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن: " هدى للمتقين [4] ".
السابعة - واختلفوا في الضمير المتصل بقوله " ومتعوهن " من المراد به من النساء؟
فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك وأصحابه:
المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. قال أبو ثور: لها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شئ لها غير المتعة. قال الزهري: يقضى لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضى بها لها.


[1] راجع ج 19 ص 146.
[2] راجع ج 6 ص 199
[3] راجع ج 7 ص 124.
[4] راجع ج 1 ص 161


نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست